الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: أن يُؤمَنَ في الاستيفاءِ أن يَتَعَدَّى الجاني إلى غَيرِه تَأخيرُ القِصاصِ عنِ الحامِلِ حتَّى تَضَعَ)


لا يُقتَصُّ مِنَ المَرأةِ الحامِلِ حتَّى تَضَعَ حَملَها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [الإسراء: 33] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَتلَ الحامِلِ قَتلٌ لغَيرِ القاتِلِ، فيَكونُ إسرافًا [490] ((المغني)) لابن قدامة (8/342). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن بُرَيدةَ بنِ الحُصَيبِ الأسلَميِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاءَته امرأةٌ من غامدٍ من الأزدِ، فقالت: ((يا رسولَ اللهِ، طَهِّرْني. فقال: ويحَكِ! ارجِعي فاستغفِري اللهَ وتوبي إليه. فقالت: أراك تريدُ أن تُرَدِّدَني كما ردَّدْتَ ماعِزَ بنَ مالكٍ! قال: وما ذاكِ؟ قالت: إنَّها حُبلى من الزِّنا! فقال: آنتِ؟ قالت: نعَمْ. فقال لها: حتَّى تضعي ما في بطنِك، قال: فكفَلَها رجلٌ من الأنصارِ حتَّى وضَعَت)) [491] أخرجه مسلم (1695). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبدِ البَرِّ [492] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (قال مالِكٌ: وإذا قَتَلتِ المَرأةُ رَجُلًا أوِ امرَأةً عَمدًا، والتي قَتَلت حامِلٌ، لم يُقَدْ مِنها حتَّى تَضَعَ حَملَها. قال أبو عُمَرَ: هذا إجماعٌ مِنَ العُلماءِ، وسُنَّةٌ مَسنونةٌ). ((الاستذكار)) (8/79). ، وابنُ رُشدٍ [493] قال ابنُ رُشدٍ: (أجمَعوا على أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلت عَمدًا أنَّه لا يُقادُ مِنها حتَّى تَضَعَ حَملَها). ((بداية المُجتَهدِ)) (4/187). ، وابنُ قُدامةَ [494] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يَجوزُ أن يُقتَصَّ مِن حامِلٍ قَبلَ وَضعِها، سَواءٌ كانت حامِلًا وقتَ الجِنايةِ، أو حَمَلت بَعدَها قَبلَ الاستيفاءِ، وسَواءٌ كان القِصاصُ في النَّفسِ أو في الطَّرَفِ ... ولأنَّ هذا إجماعٌ مِن أهلِ العِلمِ لا نَعلمُ بَينَهم فيه اختِلافًا) ((المغني)) (8/342، 343). ، وابنُ المُلقِّنِ [495] قال ابنُ المُلقِّنِ: (وتُحبَسُ الحامِلُ، أي، في قِصاصِ النَّفسِ، أوِ الطَّرَفِ، حتَّى تُرضِعَه اللِّبَأَ، ويَستَغنيَ بغَيرِها، أو فِطامِ حَولينِ، أمَّا تَأخيرُها إلى الوَضعِ فهو إجماعٌ في النَّفسِ). ((عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج)) (4/1538). .
رابعًا: لِما في إقامةِ القِصاصِ عليها مِن هَلاكِ الجَنينِ أوِ الخَوفِ عليه، وهو بَريءٌ لا يُهلَكُ بجَريمةِ غَيرِه [496] يُنظر: ((النجم الوهاج في شرح المنهاج)) للدميري (8/427). .

انظر أيضا: