الموسوعة الفقهية

 المَسألةُ الأولى: عَفوُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ


يَجوزُ عَفوُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ عنِ القِصاصِ الذي لا يَتَرَتَّبُ عليه المالُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [565] عِندَ المالكيَّةِ: يَجوزُ أن يَعفوَ مَجَّانًا في قِصاصِ القَتلِ العَمدِ، أمَّا الخَطَأُ فلا يَجوزُ العَفوُ عنه لأنَّه مالٌ. ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (3/297)، ((منح الجليل)) لعليش (6/97). ، والشَّافِعيَّةِ [566] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/295)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/242). ، والحَنابلةِ [567] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/544). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/362). ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ ومُحَمَّدٍ مِنَ الحَنَفيَّةِ [568] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/196)، ((العناية)) للبابرتي (11/99). ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زادة (2/439). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مَمنوعٌ مِن تَفويتِ المالِ لحَقِّ الغُرَماءِ [569] ((مغني المحتاج)) للشربيني (8/447). .
ثانيًا: لأنَّ المالَ واجِبٌ، وليسَ له إسقاطُه [570] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/544). .

انظر أيضا: