الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: قَلعُ الأعوَرِ إحدى عَينَي الصَّحيحِ


لا قِصاصَ على الأعورِ إذا أخَذَ إحدى عَينَي الصَّحيحِ [643] قال ابنُ قُدامةَ: (إن قَلعَ الأعوَرُ عَينَ صَحيحٍ نَظَرنا؛ فإن قَلعَ العَينَ التي لا تُماثِلُ عَينَه الصَّحيحةَ، أو قَلَع المُماثِلةَ للصَّحيحةِ خَطَأً، فليسَ عليه إلَّا نِصفُ الدِّيةِ، ولا أعلمُ فيه مُخالفًا؛ لأنَّ ذلك هو الأصلُ، وإن قَلَع المُماثِلةَ لعَينِه الصَّحيحةِ عَمدًا، فلا قِصاصَ عليه، وعليه ديةٌ كامِلةٌ. وبهذا قال سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ، وعَطاءٌ، ومالِكٌ في إحدى رِوايَتَيه). ((المغني)) (8/438). ، وهو مَذهَبُ الحَنابلةِ [644] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/79)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/37). ، وقَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلفِ [645] رُويَ عن عُمَرَ وعُثمانَ وعَليٍّ، وهو قَولُ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وعَطاءٍ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/438)، ((تفسير القرطبي)) (6/194). ؛ وذلك لأنَّه يُفضي إلى استيفاءِ جَميعِ بَصَرِ الأعورِ، وهو إنَّما ذَهَب بَعضُ بَصَرِ الصَّحيحِ، فيَكونُ المُستَوفى أكثَرَ مِن جِنايَتِه [646] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/37). .

انظر أيضا: