الموسوعة الفقهية

 الفرعُ الثَّاني: قَطعُ لِسانِ الجاني النَّاطِقِ بلِسانِ الأخرَسِ


لا يُقطَعُ لسانُ ناطِقٍ بلِسانِ أخرَسَ [691] كَأن يَعتَديَ شَخصٌ لِسانُه سَليمٌ بقَطعِ لسانِ شَخصٍ أخرَسَ، فهَل يُقتَصُّ مِنَ النَّاطِقِ بقَطعِ لسانِه؟ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [692] عِندَ الحَنَفيَّةِ: في قَطعِ لسانِ الأخرَسِ حُكومةُ عَدلٍ، إذا لم يَذهَبْ بقَطعِه الذَّوقُ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/376)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/576). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/323). ، والمالِكيَّةِ [693] عِندَ المالكيَّةِ: في قَطعِ لسانِ الأخرَسِ الأرشُ بالاجتِهادِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (6/246)، ((منح الجليل)) لعليش (9/45). ، والشَّافِعيَّةِ [694] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/197)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/35). ، والحَنابلةِ [695] عِندَ الحَنابلةِ: في قَطعِ لسانِ الأخرَسِ حُكومةُ عَدلٍ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/325). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/335). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ اللِّسانَ المَقصودُ مِنه الكَلامُ، ولسانُ الأخرَسِ لا كَلامَ فيه؛ فصارَ كاليَدِ الشَّلَّاءِ [696] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/576). .
ثانيًا: لأنَّه أفضَلُ مِنه [697] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/335)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (8/426). .
ثالثًا: لأنَّه ليسَ بمُماثِلٍ له، ولأنَّه يَأخُذُ أكثَرَ مِن حَقِّه، أشبَهَتِ اليَدَ الصَّحيحةَ بالشَّلَّاءِ [698] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/272). .
الفرعُ الثَّالثُ: قَطعُ لِسانِ الأخرَسِ بلسانِ النَّاطِقِ
اختَلف العُلَماءُ في قَطعِ لسانِ الأخرَسِ بلسانِ النَّاطِقِ [699] كَأن يَعتَديَ الأخرَسُ بقَطعِ لسانِ شَخصٍ ناطِقٍ سَليمِ اللِّسانِ، فهَل يُقتَصُّ مِنَ الأخرَسِ بقَطعِ لسانِه؟ ، على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يُقطَعُ لِسانُ الأخرَسِ بلسانِ النَّاطِقِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [700] الذي عليه الفتوى عِندَ الحَنَفيَّةِ: أنَّه لا قِصاصَ في اللِّسانِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/376)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/576). ، والمالِكيَّةِ [701] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/246)، ((منح الجليل)) لعليش (9/45). ؛ وذلك لأنَّه لا يُمكِنُ اعتِبارُ المُماثَلةِ فيه؛ لأنَّه يَنقَبِضُ ويَنبَسِطُ [702] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/376). .
القَولُ الثَّاني: يُقطَعُ لسانُ الأخرَسِ بلسانِ النَّاطِقِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [703] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: يَجوزُ قَطعُ لِسانِ الأخرَسِ بلسانِ النَّاطِقِ إذا رَضيَ المَجنيُّ عليه. ((روضة الطالبين)) للنووي (9/197)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/35). ، والحَنابلةِ [704] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (3/265). ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (25/238). ؛ وذلك لأنَّه دونَ حَقِّه وقد رَضيَ به [705] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (3/265)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/197). .

انظر أيضا: