الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: قَتلُ المُستَحِقِّ للقَتلِ بحَدٍّ


لا دِيةَ على مَن قَتَل المُستَحِقَّ للقَتلِ بحَدٍّ [862] كالزَّاني المُحصَنِ، وتارِكِ الصَّلاةِ بَعدَ أمرِ الإمامِ بها، وقاطِع الطَّريقِ، والصَّائِلِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [863] إذا كان بَعدَ القَضاءِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/8). ويُنظر: ((الاختيار)) للموصلي (4/84). ، والمالِكيَّةِ [864] إذا كان بإذنِ الإمامِ، فإن قَتَله بدونِ إذنِه يُؤَدَّبُ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/294)، ((منح الجليل)) لعليش (9/8). ، والشَّافِعيَّةِ [865] إلَّا إذا كان القاتِلُ زانيًا مُحصَنًا، أو تارِكًا للصَّلاةِ، فإنَّه يُقتَلُ به. ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/15). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/12). ، والحَنابلةِ [866] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/265)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/28). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لوُجودِ الصِّفةِ التي أباحَت دَمَه [867] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/28). .
ثانيًا: لاستيفائِه حَدَّ اللهِ تعالى [868] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/15). .
ثالثًا: لأنَّه مُباحُ الدَّمِ مُتَحَتِّمٌ قَتلُه، فلم يُضمَنْ، كالحَربيِّ [869] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/521). .

انظر أيضا: