الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: دِيَةُ مَن أَذِنَ في قَتلِ نَفسِه


لا ديةَ على مَن أذِنَ في قَتلِ نَفسِه، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- [881] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/391)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/11). ، والحَنابلةِ [882] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/337). ، ورِوايةٌ عن أبي حَنيفةَ [883] يُنظر: ((لسان الحكام)) لابن الشحنة (ص: 285). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَقَّ له فيه، وقد أذِنَه في إتلافِه، كَما لو أذِنَه في إتلافِ مالِه [884] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/518). .
ثانيًا: لأنَّه أذِنَ في الجِنايةِ عليه، فسَقَطَ حَقُّه مِنها، كَما لو أمَرَه بإلقاءِ مَتاعِه في البَحرِ ففَعَل [885] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/518)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/263). .

انظر أيضا: