الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: ديةُ المُرتَدِّ


لا دِيةَ على مُسلمٍ قَتَل مُرتَدًّا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [902] ((المبسوط)) للسرخسي (10/87)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/124). ، والشَّافِعيَّةِ [903] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/411)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/23). ، والحَنابلةِ [904] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/368)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/343). ، وقَولٌ للمالكيَّةِ [905] وهو قَولُ سُحنون اختارَه ابنُ شاسٍ وابنُ الحاجِبِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/53)، ((منح الجليل)) لعليش (9/8). ؛ وذلك لأنَّ المُرتَدَّ غَيرُ مَعصومٍ، فيَكونُ دَمُه هَدرًا، ولا دِيةَ له [906] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/277)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/124). .

انظر أيضا: