الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: ديةُ المَجوسيِّ


دِيَةُ المَجوسيِّ ثَمانِمِائةِ دِرهَمٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [913] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/301)، ((منح الجليل)) لعليش (9/96). ، والشَّافِعيَّةِ [914] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/330)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 279)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/57). ، والحَنابلةِ [915] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/51)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/21)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/97). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلفِ [916] قال ابنُ قُدامةَ: (ومِمَّن قال ذلك: عُمَرُ، وعُثمانُ، وابنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهم، وسَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ، وسُليمانُ بنُ يَسارٍ، وعَطاءٌ، وعِكرِمةُ، والحَسَنُ، ومالِكٌ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ). ((المغني)) (8/401). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ [الحشر: 20] .
2- قَولُه تعالى: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ [السجدة: 18] .
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيَتَينِ:
أنَّ نَفيَ التَّساوي بَينَهما يَمنَعُ مِن تَساوي نُفوسِهما، وتَكافُؤِ دِمائِهما [917] يُنظر: ((بحر المذهب)) للروياني (12/11). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُؤمِنونَ تَكَافَأُ دِماؤُهم ...)) [918] أخرجه أبو داود (4530)، والنسائي (4734)، وأحمد (993). صَحَّحه الحاكم في ((المستدرك)) (2623) وقال: على شرط الشَّيخين، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/159)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4530)، وصحَّح إسنادَه محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (4/460)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (2/212)، وشعيب الأرناؤوط على شرط الشيخين في تخريج ((مسند أحمد)) (993). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ دَلالةٌ على أنَّ دِماءَ غَيرِ المُؤمِنينَ لا تَتَكافَأُ [919] ((العناية)) للبابرتي (10/278). .
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: (أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَضى في دِيَةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربَعةِ آلافٍ، وفي دِيَةِ المَجوسيِّ بثَمانمِائةِ دِرهَمٍ) [920] أخرجه ابنُ أبي شيبة (28025)، والدارقطني (4/220)، والبيهقي (16419) واللفظ له. صَحَّحَ إسنادَه ابنُ المُلقِّنِ في ((خلاصة البدر المنير)) (2/281). .
رابعًا: لأنَّ نُقصانَ الكُفرِ فوقَ نُقصانِ الأُنوثةِ، وبالأُنوثةِ تَنقُصُ الدِّيةُ، فبالكُفرِ أَولى [921] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (10/278). .
خامِسًا: لأنَّ الرِّقَّ أثَرٌ مِن آثارِ الكُفرِ، وبه تَنقُصُ الدِّيةُ، فبالكُفرِ الموجِبِ له أَولى، ويَتَفاحَشُ النُّقصانُ إذا انضَمَّ إلى كُفرِه عَدَمُ الكِتابِ نِسبةً، فتَناهى النُّقصانُ نِسبةً [922] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (26/76)، ((العناية)) للبابرتي (10/278). .
سادِسًا: لأنَّ نُقصانَ الحُرَمِ بالأديانِ يُؤَثِّرُ في نُقصانِ الدِّيةِ، فلمَّا كان الكِتابيُّ أخفَضَ دِيَةً مِنَ المُسلمِ نَقَصَت ديَتُه عن ديَتِه، كذلك المَجوسيُّ لمَّا نَقَصَت حُرمَتُه عن حُرمةِ الكِتابيِّ وجَبَ أن تَنقُصَ ديَتُه [923] يُنظر: ((المعونة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 1337). .

انظر أيضا: