الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: الدِّيةُ مِنَ الغَنَمِ


الدِّيةُ مِنَ الغَنَمِ ألفي شاة، وهو مَذهَبُ الحَنابلةِ [987] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/45)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/18). ، وقَول أبي يوسُف ومُحَمَّد بن الحَسَن مِنَ الحَنَفيَّةِ [988] ((الهداية)) للمرغيناني (4/461)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/374). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلفِ [989] قال ابنُ قُدامةَ: (قال القاضي: لا يَختَلفُ المَذهَبُ أنَّ أُصولَ الدِّيةِ: الإبِلُ، والذَّهَبُ، والوَرِقُ، والبَقَرُ، والغَنَمُ، فهذه خَمسةٌ لا يَختَلفُ المَذهَبُ فيها. وهذا قَولُ عُمَرَ، وعَطاءٍ، وطاوسٍ، وفُقَهاءِ المَدينةِ السَّبعةِ. وبه قال الثَّوريُّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو يوسُفَ، ومُحَمَّدٌ). ((المغني)) (8/367). ، واختيار ابنُ القَيِّمِ [990] قال ابنُ القَيِّمِ: (قَضى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ الإبِلِ بمِائةٍ مِنَ الإبِلِ، وعلى أهلِ البَقَرِ بمِائَتَي بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ). ((إعلام الموقعين)) (4/276). ، والصنعاني [991] قال الصَّنعانيّ: (أخرج أبو داودَ عن عَطاءٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ «قَضى في الدِّيةِ على أهلِ الإبِلِ مِائةً مِنَ الإبِلِ، وعلى أهلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ، وعلى أهلِ القَمحِ شَيئًا لم يَحفَظْه مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ»، وهذا يَدُلُّ على تَسهيلِ الأمرِ، وأنَّه ليسَ يَجِبُ على مَن لزِمَته الدِّيةُ إلَّا مِنَ النَّوعِ الذي يَجِدُه ويَعتادُ التَّعامُلَ به في ناحيَتِه، وللعُلماءِ هنا أقاويلُ مُختَلِفةٌ، وما دَلَّت عليه الأحاديثُ أَولى بالاتِّباعِ). ((سبل السلام)) (2/357). ؛ وذلك لأنَّ الشِّياهَ تَنضَبطُ، فتَصِحُّ الدِّية مِنها [992] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/119). .


انظر أيضا: