الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: دِيةُ ذَهابِ بَعضِ بَصَرِ العَينِ


 دِيةُ ذَهابِ بَعضِ بَصَرِ العَينِ بقيمةِ ما نَقَص مِنها، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [1044] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/262)، ((منح الجليل)) لعليش (9/120). ، والشَّافِعيَّةُ [1045] عِندَ الشَّافعيَّة إن عُرِف قَدرُ النَّقصِ فبقِسطِه، وإن لم يُعرَفْ فحُكومةٌ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/476، 477)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/337). ، والحَنابلةُ [1046] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/314)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/121). ؛ وذلك لأنَّ ما وجَبَ في جَميعِ الشَّيءِ وجَبَ في بَعضِه بقَدرِه [1047] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/314). .

انظر أيضا: