الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: ألَّا يكون عظمًا أو روثًا


لا يُجزئُ الاستجمارُ بعَظمٍ أو رَوْثٍ؛ وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة ((الأم)) للشافعي (1/37)، ((المجموع)) للنووي (2/118). ، والحنابلة ((المغني)) لابن قدامة (1/116)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69). ، واختاره ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (... فلا يجوزُ الاستنجاءُ بِشَيءٍ ممَّا نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه) ((الأوسط)) (1/479). , وابنُ حزم قال ابن حزم: (فإن قيل: إنَّما نَهى عن العَظمِ والرَّوْث؛ لأنَّهما زادُ إخوانِنا مِن الِجنِّ. قلنا: نعم، فكان ماذا؟ بل هذا موجِبٌ أنَّ المُستنجيَ بأحدِهما عاصٍ مرَّتين: إحداهما خلافُه نصَّ الخَبَر, والثاني تقذيرُه زادَ مَن نُهِيَ عن تقذيرِ زادِه, والمعصيةُ لا تُجزئ بدلَ الطَّاعة). ((المحلى)) (1/113). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (فإن لم توجَدِ الأحجارُ ولا الماءُ، فكلُّ ما يُنقي مِن جواهِرِ الأرضِ وغَيرِها يقومُ مَقامَها، إلَّا العَظمَ والرَّوْثَ وما يجوز أكلُه؛ فلا يجوزُ الاستنجاءُ به) ((الكافي)) (1/159-160). ، وابنُ باز ((اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهيَّة في قضايا معاصرة)) لخالد آل حامد (ص: 151). ، وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (والتعليل: أنَّه إن كان العَظمُ عظمَ مذكَّاةٍ، فقد بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذا العَظمَ يكون طعامًا للجِنِّ؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: لكم كلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، يقع في أيديكم أوفرَ ما يكونُ لحمًا. ولا يجوز تنجيسُه على الجنِّ، وإن كان عَظمَ مَيتةٍ فهو نَجِسٌ؛ فلا يكون مُطَهِّرًا. والرَّوْثُ: نستدلُّ له بما استدللْنا به للعَظمِ، وأمَّا العلَّة: فإن كان طاهِرًا فهو عَلَفُ بهائِمِ الجنِّ؛ وإنْ كان نجسًا لم يَصلُحْ أن يكونَ مُطَهِّرًا). ((الشرح الممتع)) (1/134). ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ قال ابن قدامة: (لا يجوزُ الاستجمارُ بالرَّوثِ ولا العِظامِ، ولا يجزئُ في قولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (1/116).
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائِطَ، فأمَرَني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألقى الرَّوثةَ، وقال: هذا رِكسٌ )) رواه البخاري (156).
2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ )) رواه مسلم (262).
3- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه في قصَّة الجِنِّ: فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فلا تَستنجوا بهما؛ فإنَّهما طعامُ إخوانِكم )) رواه البخاري (3859)، ومسلم (450)، واللفظ له.
4- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتمسَّحَ بعَظمٍ أو بِبَعرٍ )) رواه مسلم (263).

انظر أيضا: