الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: قَلْبُ نِيَّةِ الانفرادِ إلى الإمامةِ أو الائتمامِ


الفرع الأول: قلْبُ نيَّةِ الانفرادِ إلى الإمامةِ
يجوزُ أن يَنتقِلَ المنفردُ إلى إمامٍ يأتمُّ به غيرُه، وهو مذهبُ المالِكيَّة [4658] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/461)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/340). ، والشافعيَّة [4659] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/260)، ((فتح الوهاب)) لزكريا الأنصاري (1/80). ، وروايةٌ عن أحمد [4660] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/24)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/319). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (الصَّحيح جوازُ ذلك في الفرض والنَّفل؛ فإنَّ الإمامَ التزم بالإمامة أكثرَ ممَّا كان يلزمه في حال الانفراد، فليس بمصير المنفرد إمامًا محذورًا أصلًا، بخلاف الأوَّل، والله أعلم) ((مجموع الفتاوى)) (22/258). وهو قولُ الشوكانيِّ [4662] قال الشوكانيُّ: (وأمَّا المؤتمُّ اللاحق بالإمام إذا قام لتمام صلاته منفردًا، فلا بأس بأن يأتمَّ به غيره من المؤتمِّين الذين لم يُدركوا إلَّا بعض الصلاة، وعليه عند ذلك نيَّة الإمامة، وعليهم نيَّة الائتمام، ولا مانعَ من هذا) ((السيل الجرار)) (1/152). ، وابن باز [4663] قال ابنُ باز: (إنَّ المشروع لهؤلاء أن يصلُّوا جماعة، بل هذا هو الواجب عليهم، فإنْ رأوا أنَّ مَن سبَقَهم أهلٌ للإمامة وصلَّوا خلفَه، فلا بأس) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/151). ، وابن عُثَيمين [4664] قال ابنُ عُثيمين: (إذا جاء رجلانِ إلى شخص يُصلِّي فلينبِّهاه على أنَّه إمام لهما، فإنْ سكَت فقد أقرَّهما) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/459).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بتُّ عند خالتي ميمونةَ، فلمَّا كان بعضُ الليلِ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، فأتَى شَنًّا معلَّقًا فتوضَّأ وضوءًا خفيفًا، ثم قام فصلَّى، فقمتُ فتوضَّأْتُ وصنعتُ مِثل الذي صنَعَ، ثم قمتُ عن يَسارِه، فحوَّلني عن يمينِه... )) أخرجه البخاري (138)، (859)، ومسلم (763) باختلافٍ يسير.
الفرع الثاني: قلْبُ نيَّةِ الانفرادِ إلى الائتمامِ
اختلَفَ أهلُ العِلمِ في قلْبِ نِيَّةِ الانفرادِ إلى الائتمامِ، على قولين:
القول الأوّل: إن أحْرَمَ المصلِّي منفردًا، ثم نوى متابعةَ الإمام، فإنَّ صلاتَه جائزةٌ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ [4666] ((المجموع)) للنووي (4/270)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/252). ، وروايةٌ عن أحمدَ [4667] ((المغني)) لابن قدامة (2/171)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/23). ، وهو قولُ الشوكانيِّ [4668] قال الشوكانيُّ: (وأمَّا المؤتمُّ اللاحق بالإمام إذا قام لتمام صلاته منفردًا، فلا بأسَ بأن يأتمَّ به غيرُه من المؤتمِّين الذين لم يُدركوا إلَّا بعض الصلاة، وعليه عند ذلك نيَّة الإمامة، وعليهم نيَّة الائتمام، ولا مانعَ من هذا) ((السيل الجرار)) (1/152). , وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (...والقول الثاني- وهو روايةٌ عن أحمد: أنَّه يصحُّ أن ينويَ المنفرد الائتمام؛ لأنَّ الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النيَّة، فقد كان بالأول منفردًا ثم صار مؤتمًّا، وليس تغييرًا لنفس النية، فكان جائزًا، وهذا هو الصحيح). ((الشرح الممتع)) (2/307).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
 عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بتُّ عند خالتي ميمونةَ، فلمَّا كان بعضُ الليلِ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، فأتَى شَنًّا معلَّقًا فتوضَّأ وضوءًا خفيفًا، ثم قام فصلَّى، فقمتُ فتوضَّأْتُ وصنعتُ مِثل الذي صنَعَ، ثم قمتُ عن يَسارِه، فحوَّلني عن يمينِه... )) أخرجه البخاري (138)، (859)، ومسلم (763) باختلاف يسير.
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه كما يصحُّ الانتقالُ من انفرادٍ إلى إمامة؛ يصحُّ الانتقالُ من انفرادٍ إلى ائتمامٍ، ولا فَرْقَ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/308).
القول الثاني: إنْ أحْرمَ المصلِّي منفردًا، ثم نوى متابعةَ الإمام لم يصحَّ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة [4672] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 124)، ((البناية)) للعيني (2/419). ، والمالِكيَّة [4673] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/458)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/338). ، والحَنابِلَة [4674] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/23)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/319).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه لم ينوِ الائتمامَ في ابتداءِ الصَّلاةِ [4675] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/367).
ثانيًا: لأنَّه نقَل نفْسه مؤتمًّا، فلم يجُزْ كنيَّة إمامتِه فرضًا [4676] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/367).

انظر أيضا: