الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الحادي عشر: اتِّخاذ مبلِّغٍ عن الإمامِ في صلاةِ الجماعةِ


الفرع الأَوَّل: إذا كان الإمامُ يَبلُغ صوتُه المأمومِينَ
إذا كان الإمامُ يَبلُغُ صوتُه المأمومِينَ، لم يُستحبَّ لأحدِ المأمومينَ التبليغُ.
الدَّليل من الإجماع:
 نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة [4836] قال ابنُ تَيميَّة: (أمَّا التبليغ خلفَ الإمام لغير حاجةٍ، فهو بِدعةٌ غير مستحبَّة باتِّفاق الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (23/403)، وينظر: ((الإقناع)) للحجاوي (1/114).
الفرع الثاني: إذا كان الإمامُ لا يَبلُغُ صوتُه المأمومِينَ
إذا كان الإمامُ لا يَبلغُ صوتُه المأمومين، يستحبُّ لأحدِ المأمومِينَ التبليغُ [4837] قال الحطاب: (جرَى عليه العملُ في الأمصار والعلماء متوافِرون) ((مواهب الجليل)) (2/456). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4838] ((حاشية الطحطاوي)) (ص:175)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/475). ، والمالِكيَّة [4839] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/456) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/337). ، والشافعيَّة [4840] ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/38)، ويُنظر: ((حاشية الجمل)) (1/428). ، والحَنابِلَة [4841] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/332)، ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/32).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكرٍ خَلْفَه، فإذا كبَّر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر أبو بكرٍ؛ ليُسمِعَنا )) رواه مسلم (413).

انظر أيضا: