الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأَوَّلُ: حُكْمُ خُطبَةِ الجُمُعةِ


الخُطبةُ شرطٌ في الجُمُعةِ لا تصحُّ بدونِها ((المجموع)) للنووي (4/514). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/219)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/83). ، والصَّحيحُ عند المالِكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/157)، ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 56)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/170). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/514)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/285). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (3/164)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/31). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال الماورديُّ: (فهو مذهبُ الفقهاء كافَّةً إلَّا الحسن البصريَّ؛ فإنَّه شذَّ عن الإجماع، وقال: إنها ليستْ واجبةً) ((الحاوي الكبير)) (2/432). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (أنَّ الإجماع منعقدٌ أنَّ الإمام لو لم يخطبْ بالناس لم يصلُّوا إلا أربعًا) ((الاستذكار)) (2/31). وقال ابنُ قُدامَة: (الخُطبة شرطٌ في الجمعة لا تصحُّ بدونها، كذلك قال عطاءٌ، والنَّخَعيُّ، وقَتادة، والثوريُّ، والشافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه مخالفًا، إلَّا الحسن، قال: تُجزئهم جميعهم؛ خطَبَ الإمامُ أو لم يخطبْ) ((المغني)) (2/224).
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
1- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ [الجُمُعة: 9]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ مِن أهلِ العِلمِ مَن قال: إنَّ المرادَ بالذِّكرِ الخُطبةُ، أو الخُطبةُ والصَّلاة، وبِناءً على هذا فهي واجبةٌ؛ للأَمْرِ بها، وللنَّهْيِ عن البَيعِ، والمستحبُّ لا يُحرِّمُ المباحَ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/249)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/262).
2- قال الله عزَّ وجلَّ: وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [الجمعة: 11]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه عاتَبَ بذلك الذين ترَكوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائمًا يَخطُبُ يومَ الجُمُعة وانفضُّوا إلى التجارةِ التي قَدِمَتْ، وعابهم لذلك، ولا يُعابُ إلَّا على ترْكِ الواجبِ ((التمهيد)) لابن عبد البر (2/165، 166).
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ قائمًا، ثم يَقعُد، ثم يقومُ، كما تَفعَلون الآنَ )) رواه البخاري (920)، ومسلم (861).
2- عن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ قائمًا، ثم يَجلِسُ، ثم يقومُ فيخطبُ قائمًا، فمَن نبَّأكَ أنه كان يخطُبُ جالسًا فقد كذَبَ؛ فقد صليتُ معه أكثرَ مِن ألْفَيْ صلاةٍ )) رواه مسلم (862).
3- قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا كما رَأيتُموني أُصلِّي )) رواه البخاري (631).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما تَرَكَ الخُطبةَ للجُمُعةِ في حالٍ ((المغني)) لابن قدامة (2/224).

انظر أيضا: