الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: حُكمُ حَمْلِ المَيِّتِ بالدابَّة ونحوها


لا بَأْسَ بحَملِ المَيِّت على دابَّةٍ لغَرَضٍ صحيحٍ [8445] قال ابن عثيمين: (الأفضلُ حَمْلُها على الأكتافِ؛ لِمَا في ذلك من المباشَرَةِ بحمل الجِنازَة؛ ولأنَّه إذا مرَّتِ الجِنازَةُ بالنَّاس في الأسواقِ عرفوا أنَّها جِنازَة ودَعَوْا لها، ولأنَّه أبعَدُ عن الفَخْر والأبَّهة، إلَّا أن يكون هناك حاجةٌ، أو ضرورة؛ فلا بأسَ أن تُحْمَلَ على السيَّارة، مثل: أن تكون أوقاتَ أمطارٍ، أو حرٍّ شديدٍ، أو برد شديدٍ، أو قلَّة المشَيِّعين). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/166). كبُعْدِ قَبرِه ونحوه؛ نصَّ عليه الحَنفيَّة [8446] ((مراقي الفلاح) للشرنبلالي (ص: 223)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 399). ، والمالِكيَّة [8447] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/227). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/465)، ((الشامل في فقه الإمام مالك)) للدمياطي (1/161). ، والحَنابِلَة [8448] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/368)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/127). ؛ وذلك للحاجَةِ [8449] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/166).

انظر أيضا: