الموسوعة الفقهية

المطلب الثامن: الإسراعُ بالجِنازة


يُسْتَحَبُّ الإسراعُ [8495] قال النووي: (المرادُ بالإسراعِ: فوق المشيِ المُعتادِ ودون الخَبَبِ). ((المجموع)) (5/271). بالجِنازة، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8496] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/206)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/232). ، والمالِكيَّة [8497] ((منح الجليل)) لعليش (1/497). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/457)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/678). ، والشَّافعيَّة [8498] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/340). ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (3/89). ، والحَنابِلَة [8499] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/128). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/352). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [8500] قال ابنُ قُدامَة: (لا خلافَ بين الأئمَّة- رحمهم الله- في استحبابِ الإسراع بالجِنازة، وبه وَرَدَ النصُّ). ((المغني)) (2/352). قال النووي: (اتَّفقَ العُلماءُ على استحبابِ الإسراعِ بالجِنازَة، إلَّا أن يُخافَ من الإسراعِ انفجارُ المَيِّت أو تغيُّره ونحوه؛ فيُتَأَنَّى). ((المجموع)) (5/271). وخالف ابن حزم وقال بوجوبِ الإسراعِ، قال ابنُ حزم: (يجب الإسراعُ بالجِنازة). ((المحلى)) (3/381).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((أَسْرِعوا بالجِنازة؛ فإنْ تَكُ صالحةً فخَيْرٌ تُقَدِّمونَها، وإن يَكُ سِوَى ذلك، فشَرٌّ تَضعونَه عن رِقابِكم )) [8501] أخرجه البخاري (1315) واللفظ له، ومسلم (944).

انظر أيضا: