الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر


يدخُلُ في التَّقويمِ مِنَ العروضِ كلُّ ما مَلَكَه التَّاجِرُ بقَصدِ بَيعِه، ومن ذلك ما يلي ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/219)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/22)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324)، ((الفروع)) لابن مفلح (4/204)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/243)، ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة )) (ص: 130، 131)، ((أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة – الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية)) (1/39)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/274). :
1- البِضاعةُ: سواءٌ أكانت بالمخازنِ، أو في المَعرِض، أو بالطَّريقِ، أو لدى الموزِّعينَ بشكلِ أمانةٍ، أو غير ذلك.
2- البضائِعُ في المؤسَّساتِ الصِّناعيَّة المُشتراة بغَرَضِ تصنيعِها وبَيعِها، وأيضًا البضائِعُ التي هي قَيدُ التَّصنيع.
3- البضائِعُ المُشتراةُ على الصِّفةِ، أو بطريقِ السَّلَمِ، أو بطريقِ الاستصناعِ.
4- الحُلِيُّ المعدَّة للمُتاجرة بها.
5- الأسهمُ المشتراةُ بنيَّةِ المتاجرةِ بها.
6- الأراضي والعقارات المشتراةُ بنيَّةِ المتاجرةِ بها.
7-كلُّ منفعةٍ اشتُرِيَتْ بنيَّةِ المتاجرةِ بها.
8- موادُّ التَّعبئةِ والتَّغليف تدخُلُ في التقويمِ إن كانت ممَّا يُعطَى للمُشتَري.
9- الموادُّ المستعملةُ في التَّصنيعِ تدخُلُ في التقويمِ إن كانت ممَّا تبقى أجزاؤُها في المصنوعِ.
10- الموادُّ التي للصِّباغةِ أو الدِّباغةِ والدهن للجُلودِ.
11- الموادُّ التي يبقى أثرُها، كالسكَّر، والسَّمنِ، واللَّبَن إذا دخَلَتْ في تصنيعِ إحدى السِّلع كالحلوى وغيرها.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأمورَ التي سبق ذِكْرُها فيما يُقوَّمُ مِن عُروضِ التِّجارةِ؛ يتحقَّق فيها معنى التِّجارةِ ((الفروع)) لابن مفلح (4/204).
ثانيًا: أنَّ الموادَّ الخامَ ونحوها، جزءٌ من السِّلعةِ المرادِ بيعُها، ولها دخْلٌ في سعرِ السِّلعة؛ فهي عرْضٌ مِن عُروضِ التِّجارة ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة)) (ص: 130، 131).

انظر أيضا: