الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: ما تولَّدَ مِنَ الأهليِّ والوحشِيِّ


اختلف أهل العِلم في زكاةِ المتولِّدِ مِنَ الأهليِّ والوحشيِّ قال الحطَّاب: (كما إذا ضَربت فحول الظباء في إناث الغنم، أو العكس أو ضَربت فحول بقر الوحش في إناث الإنسيِّ منها، أو العكس). ((مواهب الجليل)) (3/82). على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القول الأوّل: لا تجِبُ فيه الزَّكاةُ مطلقًا، وهو مذهَبُ الشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/369)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/339). ، والمالكيَّة على المشهورِ ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/432)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/95). ، وبه قال داودُ الظاهريُّ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/263)، ((المجموع)) للنووي (5/338). ، واختاره ابنُ قُدامةَ ((المغني)) لابن قدامة (2/446).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه ليس في أخْذ الزَّكاة منها نصٌّ ولا إجماعٌ ولا قياسٌ صحيحٌ، فلا تتناوَلُه نصوصُ الشَّرعِ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/252).
ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الإيجابِ ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/369).
ثالثًا: أنَّ هذا الحيوانَ يتركَّبُ مِن جِنسِ ما لا يوجِبُ الزَّكاةَ، وما يوجِبُ الزَّكاة؛ فلا تجِبُ فيه كالنقد المغشوشِ ((الذخيرة)) للقرافي (3/95).
رابعًا: أنَّ المتولِّد منهما لا يجزئُ في الأضحيَّة، فكذا لا تجِبُ فيه الزَّكاة ((المجموع)) للنووي (5/338)، ((المغني)) لابن قدامة (2/446).
خامسًا: أنَّ المتولِّدَ بين شيئينِ ينفرِد باسمِه وجِنسِه وحُكمِه عنهما، كالبَغلِ المتولِّد بين الفَرَس والحِمار ((المغني)) لابن قدامة (2/446).
القول الثاني: تجِبُ مطلقًا، وهو مذهَبُ الحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/34)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/446). ، وقولٌ للمالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (3/95)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) للدسوقي (1/432).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: حصولُ الماليَّة بها ((الذخيرة)) للقرافي (3/95).
ثانيًا: احتياطًا وتغليبًا للإيجابِ ((المغني)) لابن قدامة (2/446).
ثالثًا: أنَّه متولِّدٌ بين ما تجِبُ فيه الزَّكاةُ، وما لا تجِبُ فيه، فوجبتْ فيها الزَّكاةُ، كالمتولِّدِ بين سائمةٍ ومعلوفةٍ ((المغني)) لابن قدامة (2/446).

انظر أيضا: