الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة:


زكاةُ الزُّروعِ والثِّمارِ في الأرضِ المُستأجَرةَ على المُستأجِرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 247)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/88). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/234)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/254). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 218)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/30)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/83). ، وبه قال أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنَ الحنفيَّة ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/6).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة: 267]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الزَّرعَ مُخرَجٌ للمستأجِر، فوجَبَ أن يتوجَّه حقُّ الإنفاقِ عليه ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/254).
2- قولُ الله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141]
وجه الدَّلالة:
أنَّه أمَر بإيتاءِ الحقِّ مَن أباح له الأكلَ، والأكلُ مُباحٌ للمُستأجِرِ، فوجب أن يكونَ الحقُّ واجبًا على المستأجِر دونَ المؤجِّرِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/254).
ثانيًا: أنَّ العُشرَ يجِبُ في الخارِجِ، والخارِجُ مِلكُ المستأجِر، فكان العُشرُ عليه كالمُستعيرِ ((المغني)) لابن قدامة (3/30)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/56).
ثالثًا: أنَّه حقٌّ في مالٍ يَجِبُ أداؤه عن مالٍ، فوجب أن يكون على مالكِ المالِ كالخَراجِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/254).
رابعًا: أنَّ الزَّكاةَ متعلِّقةٌ بعَينِ الزَّرعِ؛ لاختلافِها باختلافِه بالكَثرةِ والقِلَّةِ والجِنسِ ((الذخيرة)) للقرافي (3/88).

انظر أيضا: