الموسوعة الفقهية

المبحث السادس: نِصابُ زكاةِ المعدِن


يُشتَرَطُ في وُجوبِ زكاةِ المَعدِن أن يبلُغَ نِصابَ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (1/296)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/59، 60). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/75، 90)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/385). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/223)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/55). ، وهو قَولُ داودَ الظاهريِّ ((المجموع)) للنووي (6/90).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ((ليسَ فيما دون خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ )) رواه البخاري (1405)، ومسلم (979).
2- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ((فهاتُوا صَدَقةَ الرِّقَةِ الرِّقَة- بكسرِ الرَّاءِ، وفتْح القافِ وتَخفيفِها-: هي الفِضَّةُ والدَّراهمُ المضروبةُ منها، وأصل اللَّفظةِ الوَرِقُ، وهي الدَّراهِمُ المضروبةُ خاصَّةً، فحُذِفَتِ الواوُ، وعُوِّضَ منها الهاءُ. انظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/254). : مِن كلِّ أربعينَ درهمًا دِرهمًا، وليس في تِسعينَ ومئَةٍ شَيءٌ، فإذا بلغتْ مِئتينِ ففيها خَمْسةُ دراهمَ )) رواه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، وأحمد (1/92) (711)، والدارمي (1/467) (1629)، صحَّحه البخاري كما في ((سنن الترمذي)) (620)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/63)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (620)، وصحَّح إسنادَه ابن جرير الطبري في ((مسند عمر)) (2/945)، وأحمدُ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (2/93).
وجْهُ الدَّلالةِ:
عمومُ هذه النُّصوصِ في اشتراطِ بُلوغِ النِّصابِ ((المغني)) لابن قدامة (3/54).
ثانيًا: أنَّ زكاةَ المَعدِنِ وجَبتْ؛ مواساةً وشكرًا لنعمةِ الغِنى، فاعتُبِرَ لها النِّصَابُ، كسائِرِ الزَّكَواتِ ((المغني)) لابن قدامة (3/54).
ثالثًا: القياسُ على اشتراطِ النِّصابِ في زكاة النَّقدينِ ((الذخيرة)) للقرافي (3/60)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/223).

انظر أيضا: