الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: إعطاء العامل على الزَّكاة إذا كان غنيًّا


يُعطَى العامِلُ على الزَّكاة ولو كان غنيًّا.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا.... [التوبة: 60]
وجْه الدَّلالةِ من وجْهين:
الوجه الأوَّل: أنَّه أَطلَقَ حقَّ العاملينَ في الزَّكاةِ، ولم يَشتَرِط أن يكونوا فُقَراءَ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/225).
الوجه الثاني: أنَّ الله تعالى جعَل العامِلَ صِنفًا غيرَ الفقراءِ والمساكينِ، فلا يُشترَط وجودُ معناهما فيه، كما لا يُشترَطُ معناه فيهما ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (2/695).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجْمع العلماءُ على أنَّ الصَّدقة تحِلُّ لِمَن عمِل عليها وإنْ كان غنيًّا). ((التمهيد)) (5/101). ، والكاسانيُّ قال الكاسانيُّ: (ما يستحقُّه العامِلُ إنما يستحقُّه بطريقِ العمالةِ لا بطريقِ الزَّكاة، بدليلِ أنَّه يُعطَى وإن كان غنيًّا بالإجماعِ، ولو كان ذلك صدقةً لَمَا حلَّت للغنيِّ). ((بدائع الصنائع)) (2/44). ، والبُهوتيُّ قال البُهوتي: ( ولا يُشترَط فَقرُه إجماعًا). ((كشاف القناع)) (2/275).

انظر أيضا: