الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: الغارمون من مصارف الزَّكاة


للغارمينَ العاجزينَ عن الوفاءِ، سهمٌ مِن مصارِفِ الزَّكاةِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر في الجُملةِ قال ابنُ المُنْذِرِ: (وأجمعوا على أنَّه إن فَرَضَ صدقَتَه في الأصنافِ التي ذكَرَها في سورة براءة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا **التوبة: 60**، أنه مؤد كما فرض عليه) ((الإجماع)) (ص: 48). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (ولا خلافَ في استحقاقِهم، وثبوتِ سَهمِهم، وأنَّ المدينينَ العاجزينَ عن وفاءِ دُيونِهم منهم). ((المغني)) لابن قدامة (6/480).

انظر أيضا: