الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: مَن غرِم في مُحرَّم


مَن غرِم في محرَّمٍ؛ فإنَّه لا يُعطى مِنَ الزَّكاة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/454). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/ 351)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/148). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/208)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/110). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/ 339)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/480).
الدَّليل من الكتاب:
قولُ الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
وجه الدَّلالة:
أنَّ في إعطاءِ الزَّكاةِ لِمَن غَرِمَ في محرَّم إعانةً على المحرَّمِ، وربما استدانَ في المحرَّم ليأخذَ من الزَّكاةِ ((المجموع)) للنووي (6/206)، ((المغني)) لابن قدامة (6/480)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/235)، ((المحصول في علوم الزَّكاة)) لرفيق المصري (ص65، 66).

انظر أيضا: