الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: مَن غرِم في محرَّمٍ، ثم تاب


مَن استدان لِمَعصيةٍ ثم تاب، فإنه يُعطَى مِنَ الزَّكاة، وهو مذهبُ الشافعيَّة في الأصحِّ ((المجموع)) للنووي (6/206، 208)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/110). ، والحَنابِلَة ((الفروع وتصحيح الفروع)) (4/ 339)، ((الإنصاف)) للمرداوي (/3/176)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/480). ، وهو وجْهٌ للحنفيَّة ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/454). ، واختاره سندٌ من المالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (3/148). ، وابنُ عُثيمين ذكر في ((الشرح الممتع)) (مسألة: مَن غرِم في مُحرَّمٍ؛ هل نعطيه من الزَّكاة؟ الجواب: إنْ تاب أعطيناه، وإلَّا لم نُعطِه؛ لأنَّ هذا إعانةً على المحرَّمِ، ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرَّةً أخرى) ((الشرح الممتع)) (6/235).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قولُ اللهِ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّه غارمٌ يدخُل في عُمومِ الآية ((المجموع)) للنووي (6/208).
ثانيًا: أنَّ التَّوبةَ تَجُبُّ ما قبلها، والمعصية قد زالتْ ((المجموع)) للنووي (6/206، 208).
ثالثًا: أنَّه فقيرٌ، فاستحقَّ الزَّكاةَ بذلك ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/454).
رابعًا: أنَّ التوبةَ لَمَّا قطعتْ حُكمَ ما قبلها، صار النَّظرُ إلى حالِ وجودِها كالمسافِرِ لمعصيةٍ إذا تاب؛ فإنه يعطى مِن سَهمِ ابنِ السَّبيلِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/110).
خامسًا: أنَّ إبقاءَ الدَّينِ الذي في الذِّمَّةِ ليس مِنَ المعصية، بل يجِبُ تَفريغُها، والإعانةُ على الواجِبِ قُربةٌ لا معصيةٌ، فأشبَهَ مَن أتْلَف مالَه في المعاصي حتى افتقَرَ، فإنه يُدفَعُ إليه مِن سهْمِ الفُقَراءِ ((المغني)) لابن قدامة (6/480).
سادسًا: القياسُ على المسافِر لمعصيةٍ إذا تاب، فإنَّه يُعطى مِن سهْمِ ابنِ السَّبيلِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/110).

انظر أيضا: