الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: حُكم مَسْح الرَّأس


مَسْحُ الرَّأس فرضٌ في الوضوء في الجملة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6]
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن حُمْرَان مولى عُثمان أخبَرَه أنَّه رأى عثمانَ بن عفَّان دعا بإناءٍ، فأفْرَغ على كفَّيه ثلاثَ مرار، فغسَلَهما، ثم أدخل يمينَه في الإناء، فمضمض واستنشَق، ثم غسلَ وجهَه ثلاثًا، ويديه إلى المِرفَقين ثلاثَ مِرار، ثم مسحَ برأسه، ثم غسَل رِجليه ثلاثَ مِرار إلى الكعبَين، ثم قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثم صلَّى رَكعتين لا يُحدِّث فيهما نفْسَه، غُفِر له ما تَقدَّم مِن ذَنبِه )) رواه البخاري (159)، ومسلم (226).
ثالثًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: الماورديُّ قال الماورديُّ: (مسحُ الرأس واجبٌ بالكتابِ، والسُّنة، والإجماع). ((الحاوي)) (1/114). ، وابنُ حزم قال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ مسح بعض الرَّأس بالماء، غير مُعَينٍ لذلك البعض؛ فرضٌ) ((مراتب الإجماع)) (ص: 19). ، وابن عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (العلماء أجمعوا على أنَّ غَسل الوجه، واليدين إلى المِرفقين، والرِّجلين إلى الكعبين، ومسْح الرَّأس؛ فرضٌ ذلك كلُّه). ((التمهيد)) (4/31). ، وابنُ قدامة قال ابن قدامة: (لا خلاف في وجوب مسْح الرَّأس). ((المغني)) (1/92). ، والقرطبي قال القرطبيُّ: (والرَّأس، وفرضُه المسحُ اتِّفاقًا). ((الجامع لأحكام القرآن)) (6/83). ، والنوويُّ قال النووي: (فمسْحُ الرأس واجِبٌ بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع). ((المجموع)) (1/395).

انظر أيضا: