الموسوعة الفقهية

المبحث التاسع: زمانُ الاعتكاف


المطلب الأول: الوقتُ الذي يجوز فيه الاعتكافُ ومتى يتأكَّدُ
يجوز الاعتكافُ في السَّنَةِ كلِّها، في الجُملةِ وإنما قلنا: في الجملة؛ لأنَّ الأيَّام التي نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِها، موضِعُ اختلافٍ؛ لاختلافِهم في جوازِ الاعتكافِ بِغَيرِ صَومٍ. ينظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (3/384). ، ويتأكَّد استحبابُه في رَمضانَ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعتكِفُ العشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ، حتى توفَّاه الله، ثم اعتكَفَ أزواجُه مِن بَعدِه )) رواه البخاري (2026)، ومسلم (1172).
وفيه استحبابُ اعتكافِ العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (4/151).
2- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعتكِفُ في كلِّ رمضانَ عَشرةَ أيَّامٍ، فلمَّا كان العامُ الذي قُبِضَ فيه اعتكَفَ عشرينَ يَومًا )) رواه البخاري (2044).
وفيه جوازُ الاعتكافِ في العَشرِ وفي غَيرِ العَشرِ ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (4/151).
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ أنْ يعتكِفَ العَشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ، فاستأذَنَتْه عائشةُ، فأذِنَ لها، وسألَتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذِنَ لها ففعَلَتْ، فلمَّا رأت ذلك زينبُ ابنةُ جَحشٍ أَمَرَتْ ببناءٍ، فبُنِيَ لها، قالت: وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلى انصرَفَ إلى بنائِه، فبَصُرَ بالأبنيةِ، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناءُ عائشةَ وحَفصةَ وزينبَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: آلبِرَّ أردْنَ بهذا؟ ما أنا بمُعتكِفٍ. فرجَعَ، فلما أفطَرَ اعتكَفَ عَشرًا من شوَّال )) رواه البخاري (2045)، ومسلم (1173).
وفيه دليلٌ على جوازِ الاعتكافِ في غَيرِ رَمَضانَ ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (4/151)، ((فتح الباري)) لابن حجر (4/276).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (الاعتكاف في غير رمضان جائزٌ كما هو في رمضان، وهذا ما لا خِلافَ فيه). ((التمهيد)) (11/199). وقال: (فما أجمع العلماءُ عليه من ذلك: أنَّ الاعتكافَ جائزٌ الدَّهرَ كلَّه، إلَّا الأيَّامَ التي نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِها، فإنَّها موضع اختلافٍ؛ لاختلافِهم في جواز الاعتكافِ بغير صومٍ). ((الاستذكار)) (3/384).  وقال: (وأجمعوا أنَّ سُنَّة الاعتكافِ المندوب إليها شهرُ رمضان كلُّه، أو بعضُه، وأنَّه جائز في السَّنة كلِّها إلَّا ما ذَكرْنا). ((الاستذكار)) (3/385). ، وابنُ مُفلحٍ قال ابنُ مُفلح: (وآكَدُه رمضانُ, إجماعًا). ((الفروع)) (5/133). ، والرَّمليُّ قال الرمليُّ: ("هو مستحبٌّ كلَّ وقتٍ" في رمضانَ وغَيرِه، بالإجماع). ((نهاية المحتاج)) (3/214). ، والبُهوتيُّ قال البُهوتيُّ: ("وهو سُنَّة كلَّ وقت"، قال في شرح المنتهى: إجماعًا). ((كشاف القناع)) (2/348). وقال أيضًا: (وآكَدُه في رمضان إجماعًا). ((كشاف القناع)) (2/348). ووقع خلافٌ في بعض الأيام تقدَّمَت الإشارة إليه، ويوضِّحُه ابن رشد فيقولُ: (وأمَّا زمانُ الاعتكاف... يجوز الدَّهرَ كلَّه، إمَّا مطلقًا عند مَن لا يرى الصومَ من شروطِه، وإمَّا ما عدا الأيَّامَ التي لا يجوز صومُها عند مَن يرى الصومَ من شُروطِه). ((بداية المجتهد)) (1/314).
المطلب الثاني: بدايةُ الاعتكافِ في العَشرِ الأواخِرِ مِن رمضان ونهايتُه
الفرع الأول: وقتُ بدايةِ مَن أراد الاعتكافَ في العشر الأواخِرِ من رمضان
اختلف أهلُ العِلمِ في بداية الاعتكافِ في العَشرِ الأواخر من رمضان، على قولين:
القول الأول: يبدأُ قبل غروبِ شَمسِ ليلةِ إحدى وعشرين قال ابنُ دقيق العيد: (الجمهورُ على أنَّه إذا أراد اعتكافَ العَشرِ دخل مُعتَكَفَه قبل غروبِ الشَّمس) ((إحكام الأحكام)) (ص293). وقال ابنُ حزم: (ومَن نذَرَ اعتكاف ليلةٍ أو ليالٍ مسمَّاةٍ، أو أراد ذلك تطوعًا؛ فإنَّه يدخل قبل أن يَتِمَّ غُروبُ جميع قرص الشَّمس) ((المحلى)) (5/198). وقال ابنُ حجر: (.. وهو محمولٌ على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام، وسبيل من أراد ذلك أن يدخُلَ قُبيلَ غُروبِ الشَّمس ويخرجَ بعد طلوع الفجر، فإن أراد اعتكافَ الأيام خاصَّةً، فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشَّمس، فإن أراد اعتكافَ الأيام والليالي معًا، فيدخل قبل غروب الشمسِ، ويخرج بعد غروب الشمس أيضًا) ((فتح الباري)) (4/283). وقال ابنُ عُثيمين: (يدخُلُ المُعتَكف عند غروبِ الشَّمس ليلةَ العشرين من رمضان، فإنَّ العَشرَ الأواخِرَ تبتدئ بغروبِ الشَّمسِ ليلةَ العِشرينَ مِن رمضان) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/179). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/329)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/452). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/353)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/542). ، والشَّافِعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/389)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (2/115)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/488) إلا أنَّهم نصُّوا على هذا الحكمِ في اعتكافِ العَشرِ الأواخِرِ مِن رمضان. ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/158)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/208).
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1- عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعتكِفُ في العَشرِ الأوسطَ مِن رمضان، فاعتكف عامًا، حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين، وهي الليلةُ التي يخرُجُ مِن صَبيحَتِها من اعتكافِه، قال: من كان اعتكَفَ معي، فليعتَكِفِ العَشرَ الأواخِرَ )) رواه البخاري (2027) واللفظ له، ومسلم (1167).
2- عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعتكفُ العَشرَ الأواخِرَ من رمضانَ حتَّى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجُه من بعده )) رواه البخاري (2026)، ومسلم (1172).
وجه الدلالة:
أنَّ العَشرَ بغيرِ هاءٍ، عددُ الليالي؛ فإنها عددُ المؤنث, كما قال الله تعالى: وَليالٍ عَشْر وأوَّلُ الليالي العَشرِ ليلةُ إحدى وعشرين (( المغني)) لابن قدامة (3/208).
القول الثاني: يبدأُ الاعتكافَ من بعد صلاةِ فَجرِ اليومِ الواحِدِ والعشرينَ، وهي رواية عن أحمد ((المغني)) لابن قدامة (3/80)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/362). ، واختيارُ ابنِ المنذر قال ابنُ المنذر: (وقال الأوزاعي بظاهر الحديث يصلِّي الصُّبحَ في المسجد ثم يقومُ إلى مُعتَكَفِه. قال ابنُ المنذر: وكذلك أقولُ) ((الإشراف)) (3/161). ، وابنِ القيِّم قال ابنُ القيم: (وكان إذا أراد الاعتكافَ صلَّى الفجرَ ثم دَخَلَه) ((زاد المعاد)) (2/89). ، والصنعاني قال الصنعاني: (.. فيه دليلٌ على أنَّ أول وقت الاعتكافِ بعد صلاة الفجر وهو ظاهرٌ في ذلك، وقد خالف فيه من قال إنَّه يدخُلُ المسجِدَ قبل طلوع الفَجرِ إذا كان معتكفًا نهارًا، وقبل غروبِ الشَّمسِ إذا كان معتكِفًا ليلًا، وأوَّلَ الحديثَ بأنَّه كان يطلُعُ الفَجرَ وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسجِدِ، ومن بعد صلاتِه الفَجر يخلو بنفسِه في المحلِّ الذي أعدَّه لاعتكافِه، قلت: ولا يخفى بُعْدَه؛ فإنَّها كانت عادَتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لا يخرُجُ من منزلِه إلَّا عند الإقامةِ) ((سبل السلام)) (2/174). ، وابنِ باز قال ابنُ باز: (ويُستحَبُّ لِمَن اعتكَفَها دخولُ مُعتَكَفِه بعد صلاةِ الفَجرِ مِن اليوم الحادي والعشرين؛ اقتداءً بالنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/442).
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد أن يَعتَكِفَ، صلَّى الفَجرَ، ثم دخل مُعتَكَفَه )) رواه البخاري (2033)، ومسلم (1173).
الفرع الثاني: وقتُ نهاية الاعتكافِ في أيَّام العشر الأواخِرِ من رمضان
ينتهي وقتُ الاعتكافِ في أيَّامِ العَشرِ الأواخِرِ، من بعد غروبِ شَمسِ آخرِ يومٍ من رمضان قال ابنُ حجر: (إن أراد اعتكافَ الأيام خاصةً فيدخُلُ مع طلوعِ الفَجرِ ويَخرُجُ بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكافَ الأيَّامِ والليالي معًا فيدخُلُ قبل غروب الشمس ويخرُجُ بعد غروب الشَّمسِ أيضًا) ((فتح الباري)) (4/283). وقال ابنُ عُثيمين: (يخرُجُ المعتَكِفُ من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضانُ بغروب الشَّمس ليلةَ العيد) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/170)، وانظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/443). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/329)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/452). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/353)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/542). ، والشَّافِعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/389)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (2/115)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/488). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/161)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/355). ؛ وذلك حتى يكونَ مُستوفيًا للعَشرِ بكَمالِه، ولا يمكِنُ استيفاءُ ذلك إلَّا بالمُجاوزةِ، كما لا يُمكِنُ استيفاءُ الصِّيامِ إلَّا بمجاوزةِ الإمساكِ إلى جزءٍ مِن اللَّيلِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/488).
المطلب الثالث: أقلُّ مدةٍ للاعتكافِ
 لا حدَّ لأقَلِّ مُدَّةٍ للاعتكافِ، وهو مذهب الحَنَفيَّة وهذا في غير الاعتكافِ المَنذورِ؛ لأن الحَنَفيَّة يشترطونَ فيه الصوم. ((الدر المختار)) للحصكفي (2/488)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/323). قال الحصكفي: (وأقلُّه نفلًا ساعةً من ليلٍ أو نهارٍ عند مُحمَّدٍ، وهو ظاهر الرواية عن الإمامِ؛ لبناء النفل على المُسامحة، وبه يُفتِي، والساعةُ في عرف الفقهاء جزءٌ من الزَّمانِ، لا جزءٌ من أربعةٍ وعشرينَ كما يقولُه المُنَجِّمونَ). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/480)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/453). قال النووي: (الصَّحيحُ المنصوص الذي قطع به الجمهورُ: أنه يشتَرَطُ لُبثٌ في المسجِدِ، وأنه يجوز الكثيرُ منه والقليلُ حتى ساعة أو لحظة). ، وقولٌ للحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/143)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/254)،(كشاف القناع للبهوتي)) (2/347). ، واختاره ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (فكلُّ إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنيَّةِ التقَرُّبِ إليه اعتكافٌ... مما قلَّ مِن الأزمان أو كثُر؛ إذ لم يخصَّ القُرآنُ والسُّنَّة عددًا من عَددٍ، ولا وقتًا من وقتٍ) ((المحلى)) (5/179). ، والشوكاني قال الشوكاني: (لم يأتِنا عن الشَّارع في تقديرِ مُدَّةِ الاعتكافِ شَيءٌ يصلح للتمسُّك به، واللُّبثُ في المسجد والبقاءُ فيه، يصدُقُ على اليومِ وبَعضِه، بل وعلى السَّاعة إذا صَحِبَ ذلك نيةُ الاعتكافِ) ((السيل الجرار)) (ص293). وابن باز قال ابنُ باز: (والاعتكافُ هو المُكثُ في المسجِدِ لِطاعةِ الله تعالى، سواءٌ كانت المدة كثيرةً أو قليلةً؛ لأنَّه لم يَرِدْ في ذلك- فيما أعلَمُ- ما يدلُّ على التحديدِ، لا بيومٍ ولا بيومينِ، ولا بما هو أكثَرُ من ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/441). ، وحكى ابنُ عبدِ البَرِّ أنَّه قَولُ أكثَرِ الفُقَهاءِ قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (ولا حدَّ عند أبي حنيفة، والشَّافعي، وأكثَرِ الفقهاء في أقَلِّ مُدَّتِه) ((الاستذكار)) (10/314).
الدَّليل:من الكتاب
عمومُ قَولِه تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187]
وجه الدلالة:
أنَّ كُلَّ إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بِنيَّةِ التقرُّبِ إليه، فهي اعتكافٌ، سواءٌ قلَّتِ المدةُ أو كثَرُت؛ حيث لم يخُصَّ الشَّارعُ عددًا أو وقتًا   ((المحلى)) لابن حزم (3/411).
المطلب الرابع: أكثَرُ مدةٍ للاعتكافِ
لا حدَّ لأكثَرِ زَمانِ الاعتكاف.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِه تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187]
وجه الدلالة:
أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى لم يَحُدَّه بوقتٍ، ولم يُقَدِّرْه بمدةٍ؛ فهو على إطلاقِه، وغيرُ جائزٍ تخصيصُهُ بغيرِ دَلالةٍ ((المحلى)) لابن حزم (3/412).
 ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (وأجمعوا على أنَّه لا حدَّ لأكثرِ الاعتكاف، والله أعلم). ((شرح النووي على مسلم)) (8/68). ، وابنُ الملقِّن قال ابنُ الملقِّن: (وأجمَع العلماءُ على أنْ لا حدَّ لأكثَرِه). ((الإعلام)) (5/430). ، وابنُ حَجرٍ قال النوويُّ: (وأجمعوا على أنَّه لا حدَّ لأكثرِ الاعتكافِ، والله أعلم). ((شرح النووي على مسلم)) (8/68).

انظر أيضا: