الموسوعة الفقهية

 المبحث الثالث: المباشَرة والقُبلة بشَهوةٍ


يُمنَعُ المُعتكِفُ من أن يُباشِرَ، أو أن يُقبِّل بشهوة.
الدَّليل من الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذر قال ابنُ المُنذر: (وأجمعوا على أنَّ المعتكِف ممنوعٌ من المباشَرة). ((الإجماع)) (ص50). ، والماورديُّ قال الماوردي: (وأمَّا المباشرة في غير الفرْج للمعتكِف، فضربان؛ أحدُهما: لشهوة  والثاني: لغير شهوة؛ فإن كان لغيرِ شَهوة، كأنْ مسَّ بدَنها لعارضٍ، وقبَّلها عند قدومِها من سفرٍ غيرَ قاصِدٍ للذَّةٍ، فهذا غيرُ ممنوع، ولا مؤثِّرٌ في الاعتكاف؛ لِمَا رُوي عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها كانت تُرجِّلُ شَعرَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومعلومٌ أنَّ بدنَها قد مسَّ بدنَه. وإنْ كان لشهوة، كأنْ قبَّلها، أو لمسَها لشهوةٍ، أو وطِئَها دون الفرْج، فهذا ممنوعٌ منه لا يُختلَفُ [فيه]). ((الحاوي الكبير)) (3/1086). ونقله عنه النوويُّ فقال: (قال الماورديُّ: لكنَّه يُكرَهُ ويحرُم عليه الجِماعُ، وجميعُ المباشرات بالشَّهوة، بلا خِلافٍ). ((المجموع)) (6/524). ، وابنُ عبد البرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمع العلماء أنَّ المعتكِف لا يُباشِرُ ولا يُقبِّلُ). ((التمهيد)) (8/331). ، وابنُ كثير قال ابنُ كثير: (المتَّفَقُ عليه عند العلماء: أنَ المعتكِفَ يحرُم عليه النِّساءُ، ما دام مُعتكِفًا في مسجِده). ((تفسير ابن كثير)) (1/519). ، والشوكانيُّ قال الشَّوكاني: (قيل: المرادُ بالمباشرة هنا الجِماعُ، وقيل: تشمَلُ التقبيلَ واللَّمس إذا كانَا لشهوةٍ، لا إذا كانَا لغير شهوةٍ، فهُما جائزان، كما قاله عطاءٌ، والشَّافعيُّ، وابن المُنذر، وغيرهم، وعلى هذا [يُحمَلُ] ما حكاه ابن عبد البرِّ من الإجماعِ، على أنَّ المعتكِف لا يُباشِرُ ولا يُقبِّلُ، فتكون هذه الحكايةُ للإجماعِ مُقيَّدة بأن يكونَا لشهوةٍ). ((تفسير فتح القدير)) (1/186).

انظر أيضا: