الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: حُكْمُ قتلِ الصَّيدِ للمُحْرِم


قتلُ الصَّيدِ مِن محظوراتِ الإحرامِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قوله تعالى: يا أيُّهـا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95]
2- قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96]
3- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: 1]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامةَ اللَّيثيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه أهدى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حِمارًا وحشيًّا، فَرَدَّه عليه، فلمَّا رأى ما في وَجْهِه، قال: إنَّا لم نردُّه عليك إلَّا أنَّا حُرُمٌ )) رواه البخاري (1825) واللفظ له، ومسلم (1193).
2- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالقاحة ومِنَّا المُحْرِمُ، ومنا غيرُ المُحْرِمِ، فرأيتُ أصحابي يتراءَوْنَ شيئًا، فنظَرْتُ، فإذا حمارُ وحشٍ- يعني وَقَعَ سَوطُه- فقالوا: لا نُعينُكَ عليه بشَيءٍ؛ إنَّا مُحْرمونَ، فتَناوَلْتُه فأخَذْتُه، ثم أتيتُ الحمارَ مِن وراءِ أكَمَةٍ فعَقَرْتُه، فأتيتُ به أصحابي، فقال بعضُهم: كُلُوا، وقال بعضُهم: لا تأكُلُوا، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو أمامَنا، فسألْتُه، فقال: كُلُوه؛ حلالٌ )) رواه البخاري (1823) واللفظ له، ومسلم (1196).
ثالثًا: من الإجماعُ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المنذِرِ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من قتل الصيد) ((الإجماع)) (باختصار- ص: 52). ، وابنُ رُشدٍ قال ابن رشد: (أجمعوا على أنَّه لا يجوز له صيدُه ولا أكْلُ ما صاد هو منه) ((بداية المجتهد)) (1/330). ، وابنُ قُدامة قال ابن قُدامة: ((لا خلاف بين أهلِ العِلمِ، في تحريمِ قتلِ الصَّيدِ واصطياده على المُحْرِم) ((المغني)) (3/288)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/284). ، والنوويُّ قال النووي: (أجمعَتِ الأمَّةُ على تحريمِ الصَّيدِ في الإحرامِ) ((المجموع)) (7/296). ، وابنُ مُفلِحٍ ((الفروع)) لابن مفلح (5/467).

انظر أيضا: