الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث:صَيْدُ البَحرِ


يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُ الحَيوانِ البَحْرِيِّ وأكلُه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96]
ثانيا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِرِ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنَّ صيدَ البَحرِ للمُحْرِم مباحٌ اصطيادُه، وأكلُه، وبيعُه، وشراؤه) ((الإجماع)) (ص: 54). ، وابنُ قُدامة قال ابن قُدامة: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ صيدَ البَحرِ مباحٌ للمُحرِم اصطيادُه، وأكله وبيعُه وشراؤه) ((المغني)) (3/316).

انظر أيضا: