الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابِعُ: سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ


يُكرَهُ سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ [484] تَبْرُدَ: أي: تَسكُنَ مِنَ الاضطِرابِ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (11/564). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [485] ((الهداية)) للمرغيناني (11/564)، ((البناية)) للعيني (12/457). ، والمالِكيَّةِ [486] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/222)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/334). ، والشَّافِعيَّةِ [487] ((المجموع)) للنووي (9/91)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/554). ، والحَنابِلةِ [488] ((المبدع)) لابن مفلح (9/198)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/304).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ فيه تَعذيبًا للحَيوانِ [489] ((المغني)) لابن قدامة (9/402). ، ولم يكُنْ مُحَرَّمًا؛ لأنَّ المَنعَ مِن ذلك لِمَعنًى زائدٍ، وهو زيادةُ الألَمِ، فلا تُوجِبُ الحُرمةَ [490] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/292).
ثانيًا: أنَّ فيه إسراعًا لِمَوتِها، وقد يكونُ بمَوتِها توقُّفُ الدَّمِ، وعَدَمُ خُروجِه كُلِّه [491] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/95).

انظر أيضا: