الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ العُدولِ عن الخِطبةِ


يجوزُ العُدولُ عن الخِطبةِ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [238]     نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه مكروهٌ. ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/51). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/168)، ((فتح العلي المالك)) لعليش (1/412)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (3/962). ، والحَنابِلةُ [239]     نصَّ الحنابلةُ على أنَّه مكروهٌ لغيرِ غرَضٍ. ((الإقناع)) للحجاوي (3/161)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/19). ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ [240]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/31)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/215).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا يخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتى يترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يأذَنَ له الخاطِبُ )) [241]     أخرجه البخاري (5142) واللفظ له، ومسلم (1412).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أجاز العُدولَ في قَولِه: ((حتى يَترُكَ الخاطِبُ أو يأذَنَ له الخاطِبُ)) [242]     ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (1/65).
ثانيًا: لأنَّه عَقدُ عُمرٍ يدومُ الضَّرَرُ فيه، فكان لها الاحتياطُ لِنَفسِها والنظَرُ في حَظِّها [243]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/19).

انظر أيضا: