الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: الإيجابُ والقَبولُ بالكتابةِ من الأخرسِ إذا لم تُفهَمْ إشارتُه


ينعَقِدُ الإيجابُ والقَبولُ بالكتابةِ مِن الأخرسِ إذا لم تُفهَمْ إشارتُه، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [323]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/300)، ((منح الجليل)) لعليش (3/267). ، والشَّافِعيَّةِ [324]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/212). ، والحَنابِلةِ [325]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/39). ؛ وذلك لأنَّها أولى من الإشارةِ، فهي بمنزلةِ الصَّريحِ في الطَّلاقِ والإقرارِ [326]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/39).

انظر أيضا: