الفَرعُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الشُّهودِ في النكاح
المَسألةُ الأولى: البُلوغُيُشتَرَطُ البُلوغُ في الشُّهودِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ
[623] ((الفتاوى الهندية)) (1/267). ، والمالِكيَّةِ
[624] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/892)، ((مختصر خليل)) (ص: 222). ، والشَّافِعيَّةِ
[625] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/45). ، والحَنابِلةِ
[626] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/81). ؛ وذلك لأنَّ الصَّبيَّ ليس من أهلِ الشَّهادةِ
[627] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). المَسألةُ الثَّانيةُ: العَقلُيُشتَرَطُ العَقلُ في الشُّهودِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ
[628] ((الفتاوى الهندية)) (1/267). ، والمالِكيَّةِ
[629] ((مختصر خليل)) (ص: 222). ، والشَّافِعيَّةِ
[630] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/45). ، والحَنابِلةِ
[631] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/81). ؛ وذلك لأنَّ المجنونَ ليس مِن أهلِ الشَّهادةِ
[632] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). المَسألةُ الثَّالثةُ: الإسلامُ 1- إذا كان الزَّوجانِ مُسلِمَينِ:
يُشتَرَطُ في الشُّهودِ الإسلامُ إذا كان الزَّوجانِ مُسلِمَينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ
[633] ((الفتاوى الهندية)) (1/267). ، والمالِكيَّةِ
[634] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/892)، ((مختصر خليل)) (ص: 222). ، والشَّافِعيَّةِ
[635] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/45). ، والحَنابِلةِ
[636] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/65)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/82). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِأ- قال تعالى:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2] وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الكافِرَ ليس مِنَّا، ولو قُبِلَ شَهادةُ غيرِ المُسلِمين لم يكُنْ لِقَولِه تعالى:
مِنْكُمْ فائِدةٌ
[637] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/417). ب- قال تعالى:
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141] ثانيًا: أنَّ الكافِرَ ليس مِن أهلِ الوِلايةِ على المُسلِمِ
[638] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/253). ثالثًا: أنَّ شَهادةَ الكافِرِ حُجَّةٌ في حَقِّ الكافِرِ، وليست بحُجَّةٍ في حَقِّ المُسلِمِ، فكانت شهادتُه في حَقِّه مُلحَقةً بالعَدَمِ
[639] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/253). رابعًا: لأنَّ الكافِرَ غيرُ مأمونٍ
[640] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/417). 2- إذا كان الزَّوجُ مُسلِمًا والمَرأةُ كِتابيَّةً:
يُشتَرَطُ الإسلامُ في الشُّهودِ إذا كان الزَّوجُ مُسلِمًا والمرأةُ كتابيَّةً، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ
[641] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/517). ويُنظر: ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 358). ، والحَنابِلةِ
[642] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/82). ، وهو قَولُ
مُحمَّدٍ و
زُفَرَ مِن الحَنَفيَّةِ
[643] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/253). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2] 2- قال تعالى:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة: 71] ثانيًا: أنَّ الكافِرَ ليس مِن أهلِ الوِلايةِ على المُسلِمِ
[644] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/253). ثالثًا: أنَّ شَهادةَ الكافِرِ حُجَّةٌ في حَقِّ الكافِرِ، وليست بحُجَّةٍ في حَقِّ المُسلِمِ، فكانت شهادتُه في حَقِّه مُلحَقةً بالعَدَمِ
[645] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/253). المَسألةُ الرَّابِعةُ: العَدالةُ لا يُشتَرَطُ في شُهودِ عَقدِ النِّكاحِ العَدالةُ
[646] ذهب ابنُ تيميَّةَ وابنُ عثيمين إلى اشتراطِ العدالةِ ظاهِرًا، وعدَمِ اشتراطِها باطِنًا، قال ابنُ تيميَّةَ: (العدالةُ المُشتَرَطةُ في شاهِدَي النِّكاحِ إنَّما هي أن يكونَا مَستورَينِ غيرَ ظاهِرَيِ الفِسقِ، وإذا كانا في الباطِنِ فاسِقَينِ وذلك غيرُ ظاهرٍ، بل ظاهِرُهما السترُ؛ انعقَدَ النِّكاحُ بهما، في أصَحِّ قَولَيِ العُلَماءِ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/99). وقال ابنُ عثيمين: (لا تُشتَرَطُ العدالةُ ظاهِرًا وباطِنًا في جميعِ المواضِعِ، يعني: أنَّ في بَعضِها تُشتَرَطُ العَدالةُ ظاهِرًا فقط، كوِلايةِ النِّكاحِ، والشَّهادةِ به). ((الشرح الممتع)) (15/433). وابن تيميَّةَ وابن عُثيمين لا يريانِ أصلًا اشتراطَ الشُّهودِ إذا وُجِدَ إعلانٌ للنِّكاحِ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (32/128)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/95). ، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ
[647] ((مختصر القدوري)) (ص: 145)، ((الفتاوى الهندية)) (1/267). ، وقولُ بعضِ المالكيَّةِ
[648] يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/291)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/216)، ((منح الجليل)) لعليش (3/258). ، وروايةٌ عن
الإمامِ أحمَدَ [649] ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة (7/426-427). ؛ وذلك لأنَّ الفاسِقَ مِن أهلِ الوِلايةِ على نَفسِه؛ لأنَّ له أن يزوِّجَ نَفسَه وعَبْدَه وأَمَتَه ويُقرَّ بما يتعَلَّقُ بنَفسِه مِن القَتلِ وغَيرِه، وكُلُّ مَن هو من أهلِ الوِلايةِ فهو مِن أهلِ الشَّهادةِ؛ لأنَّ الشَّهادةَ مِن بابِ الوِلايةِ
[650] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/201). المَسألةُ الخامسة: السَّمْعُ يُشتَرَطُ في الشُّهودِ السَّمْعُ في عَقدِ النِّكاحِ، فلا شَهادةَ لأصَمَّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ
[651] ((الفتاوى الهندية)) (1/268). ، والمالِكيَّةِ
[652] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/294)، ((منح الجليل)) لعليش (8/398). ، والشَّافِعيَّةِ
[653] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/45)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/144). ، والحَنابِلةِ
[654] ((الإقناع)) للحجاوي (3/178)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). ؛ وذلك لأنَّ الأصَمَّ لا يَسمَعُ العَقدَ فيَشهَدَ به
[655] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). المَسألةُ السَّادِسةُ: النُّطقُ لا يُشتَرَطُ النُّطقُ في الشَّاهِدَينِ، فيَنعَقِدُ من الأخرَسِ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّةِ
[656] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/95) ((الفتاوى الهندية)) (1/268). ، والمالِكيَّةِ
[657] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/294)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/168). ، وهو وَجهٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ
[658] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (9/224)، ((بحر المذهب)) للروياني (14/139). ؛ وذلك لأنَّ إشارتَه إذا كانت مَفهومةً تقومُ مَقامَ عِبارةِ غَيرِه
[659] ((المهذب في فقه الإمام الشافعي)) للشيرازي (3/436). المَسألةُ السَّابِعةُ: إذا كانَ الشُّهودُ مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ أو الوليِّاختلف العُلَماءُ في حُكمِ الشُّهودِ مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ أو الوليِّ في إثباتِ عَقدِ النِّكاحِ؛ على قولَينِ:
القول الأول: يُشتَرَطُ في إثباتِ عَقدِ النِّكاحِ ألَّا يكونَ الشُّهودُ مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ أو الوليِّ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ
[660] الحَنَفيَّة يفَرِّقون بين انعقادِ العَقدِ وإظهارِه، ويشترطونه في الثَّاني دونَ الأول. ((المبسوط)) للسرخسي (5/57)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/24) و(5/14)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/23). ، والمالِكيَّةِ
[661] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/168)، ((منح الجليل)) لعليش (8/398). ، والحَنابِلةِ
[662] ((الإقناع)) للحجاوي (3/178)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). ، وهو وجهٌ عند الشَّافِعيَّةِ
[663] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/228)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/144). ؛ وذلك لأنَّ في شَهادةِ أحَدِهم تُهمةَ مَيلِ كُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحِبِه
[664] ((المبسوط)) للسرخسي (5/57). القول الثاني: يَصِحُّ في شُهودِ عَقدِ النِّكاحِ أن يكونَا مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ، على ألَّا يكونَ منهم وليٌّ، وهو الصَّحيحُ عند الشَّافِعيَّةِ
[665] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/228)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/144). ، وروايةٌ عن
الإمامِ أحمَدَ [666] ((الإنصاف)) للمرداوي (8/105). ، وهو اختيارُ
ابنِ عثيمين [667] قال ابن عثيمين: (يصِحُّ أن يكونَ الشَّاهدان أو أحدُهما من الأصولِ أو من الفروع، وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ بلا شَكٍّ؛ لأنَّ شَهادةَ الأُصولِ والفُروعِ مَمنوعةٌ حيث كانت شَهادةً للإنسانِ؛ خَشيةَ التُّهمةِ، أمَّا حيثُ تكونُ الشَّهادةُ عليه وله -كما هو الحالُ في عَقدِ النِّكاحِ- فلا تُمنَعُ... فالنِّكاحُ في الحقيقةِ ليس حقًّا للزوج أو للزوجة، ولا حقًّا عليه، بل هو له وعليه؛ لأنَّه يوجِبُ حقوقًا للعاقِدِ وحقوقًا عليه، فالصوابُ إذَن أنَّه يَصِحُّ العقدُ، وهو روايةٌ عن أحمد رحمه الله، واختارها كثيرٌ مِن الأصحابِ). ((الشرح الممتع)) (12/99). ؛ وذلك لأنَّ شَهادةَ الأُصولِ والفُروعِ مَمنوعةٌ حيث كانت شَهادةً للإنسانِ؛ خَشيةَ التُّهمةِ، أمَّا حيثُ تكونُ الشَّهادةُ عليه وله -كما هو الحالُ في عَقدِ النِّكاحِ- فلا تُمنَعُ
[668] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/99).