الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّامِنُ: حُكمُ زواجِ المُشرِكةِ


تَحرُمُ المرأةُ المُشرِكةُ غَيرُ الكتابيَّةِ على المُسلِمِ حتى تؤمِنَ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة: 221]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافعيُّ [850]     قال الشافعي: (لا اختلافَ بين أحدٍ مِن أهل العلم في تحريمِ الوَثَنياتِ -عفائِفَ كُنَّ، أو زوانيَ كنَّ- على من آمنَ زانيًا كان أو عَفيفًا). ((الأم)) (6/ 385). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [851]     قال ابن عبد البر: (أجمعوا أنَّه لا يجوزُ لِمُسلم نكاحُ مجوسيةٍ ولا وثنيةٍ، ولا خلافَ بين العلماء في ذلك). ((الاستذكار)) (5/495).


انظر أيضا: