الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: زَوجةُ الغيرِ


تحرُمُ المرأةُ ذاتُ الزَّوجِ على غيرِه مِن الرِّجالِ، ولا تحِلُّ إلَّا بموتِ زَوجِها أو مُفارقتِه لها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: 24] عَطفًا على المُحَرَّماتِ في قَولِه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ [النساء: 23]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المرادَ بالمُحصَناتِ: المتزَوِّجاتُ، فمعنى الآيةِ: وحُرِّمَت عليكم المتزَوِّجاتُ؛ لأنَّ ذاتَ الزَّوجِ لا تحِلُّ لِغَيرِه إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بالسَّبْيِ مِن الكُفَّارِ [795]     ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/233).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافعيُّ [796]     قال الشافعي: (الآيةُ تدُلُّ على أنَّه لم يُرِدْ بالإحصانِ ههنا الحرائِرَ، أنَّه إنَّما قصَدَ بالآيةِ قصْدَ ذوات الأزواجِ، ثمَّ دَلَّ الكتابُ وإجماعُ أهلِ العِلمِ أنَّ ذواتِ الأزواجِ مِن الحرائِرِ والإماءِ مُحَرَّماتٌ على غيرِ أزواجِهنَّ حتى يفارِقَهنَّ أزواجُهنَّ بمَوتٍ أو فُرقةِ طلاقٍ أو فسخِ نكاحٍ إلَّا السبايا؛ فإنهنَّ مُفارِقاتٌ لهنَّ بالكتابِ والسُّنَّة والإجماعِ). ((الأم)) (5/161). ، وابنُ تيميَّةَ [797]     قال ابن تيمية: (إذا كانت مع زَوجِها لم يحِلَّ لأحدٍ أن يخطُبَها لا تصريحًا ولا تعريضًا، باتِّفاقِ المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (32/96). ، والشربينيُّ [798]     قال الشربيني: (تَحرُم خِطبةُ منكوحةٍ كذلك إجماعًا). ((مغني المحتاج)) (3/135).

انظر أيضا: