الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الخامِسُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الجَمعُ بين الأُختين وبينَ المرأةِ وعَمَّتِها وبين المرأةِ وخالتِها


يَحرُمُ الجَمعُ بين الأُختَين، وبين المرأةِ وعَمَّتِها، وبين المرأةِ وخالتِها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء: 23]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن أمِّ حبيبةَ رضي الله عنها قالت: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، انكِحْ أختي بنتَ أبي سفيانَ، قال: وتُحبِّينَ؟! قلتُ: نعم، لستُ لك بمُخلِيةٍ، وأحَبُّ مَن شارَكني في خيرٍ أُختي، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ ذلك لا يحِلُّ لي، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فواللهِ إنَّا لنتحَدَّثُ أنَّك تريدُ أن تنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمةَ! قال: بِنتَ أمِّ سَلَمةَ؟ فقُلتُ: نعم، قال: فواللهِ لو لم تكُنْ في حَجري ما حَلَّت لي؛ إنَّها لَابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ، أرضعَتْني وأبا سَلَمةَ ثُويبةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ )) [809]     أخرجه البخاري (5107) واللفظ له، ومسلم (1449).
2- عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها )) [810]     أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408) واللفظ له.
3- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهى رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو خالتِها )) [811]     أخرجه البخاري (5108).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر [812]     قال ابن المنذر: (أجمع أهلُ العلمِ على تحريمِ مَن ذكر اللهُ في هذه الآيةِ). ((الإقناع)) (1/305). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [813]     قال ابن عبد البر: (لا يجوزُ عند الجميعِ الجَمعُ بين المرأةِ وعَمَّتِها وإن عَلَت، ولا بين المرأةِ وخالتِها وإن عَلَت، ولا يجوزُ نكاحُ المرأةِ على بنتِ أختِها ولا على بنتِ أخيها وإن سَفُلت).  ((الاستذكار)) (5/451). ، والنوويُّ [814]     قال النووي: (قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يُجمَعُ بين المرأة وعمَّتِها ولا بين المرأة وخالتِها» وفي روايةٍ: «لا تُنكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأخِ، ولا ابنةُ الأختِ على الخالةِ» هذا دليلٌ لمذاهِبِ العلماءِ كافَّةً أنَّه يَحرُمُ الجمعُ بين المرأة وعمَّتِها، وبينها وبين خالتِها، سواءٌ كانت عَمَّةً وخالةً حقيقةً -وهي أختُ الأبِ، وأختُ الأمِّ-، أو مَجازيَّةً -وهي أختُ أبي الأبِ وأبي الجَدِّ وإن علا، أو أختُ أمِّ الأمِّ وأمِّ الجَدَّةِ مِن جِهتَيِ الأمِّ والأبِ وإن عَلَت-؛ فكلُّهنَّ بإجماعِ العُلماءِ يَحرُمُ الجمعُ بينهما). ((شرح النووي على مسلم)) (9/190). ، وابنُ تيميَّةَ [815]     قال ابن تيمية: (لا يُجمَعُ بين الأختين بنصِّ القرآنِ، ولا بين المرأةِ وعَمَّتِها ولا بين المرأةِ وخالتِها، لا تُنكَحُ الكبرى على الصغرى ولا الصُّغرى على الكبرى... وهذا مُتَّفَقٌ عليه بين العلماءِ، والضابِطُ في هذا: أنَّ كُلَّ امرأتين بينهما رَحِمٌ مُحَرِّم، فإنَّه يَحرُمُ الجَمعُ بينهما). ((الفتاوى الكبرى)) (4/151).

انظر أيضا: