الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالثُ: من المُحرَّماتِ في النكاح على سَبيلِ التَّوقيتِ: الزَّواجُ بأكثَرَ مِن أربَعِ نِسوةٍ


يَحرُمُ على الرَّجُلِ الزَّواجُ بأخرى إن كان متزَوِّجًا بأربَعِ نِساءٍ، إلَّا أن يُطَلِّقَ إحداهنَّ وتنقضيَ عِدَّتُها [802]     وكذا لو ماتت إحداهنَّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء: 3]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ [803]     قال عَبِيدة السَّلْماني: (لم يتَّفِقْ أصحابُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلم على شيءٍ كاتِّفاقِهم على أنَّ الخامِسةَ لا تُنكَحُ في عِدَّةِ الرابعةِ). ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (4/154). على ذلك: ابنُ المُنذِر [804]     قال ابن المنذر: (أجمع كُلُّ من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجُلَ إذا طلَّق زَوجتَه طلاقًا يملِكُ رَجعَتَها، ليس له أن ينكِحَ أُختَها، أو أربعًا سواها حتى تنقَضِيَ عِدَّةُ المطَلَّقةِ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/104). ، وابنُ حَزمٍ [805]     قال ابن حزم: (اتَّفَقوا على أنَّ نكاحَ أكثَرَ مِن أربع زوجاتٍ لا يحِلُّ لأحدٍ بعد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((مراتب الإجماع)) (ص: 63). ، والقرطبيُّ [806]     قال القرطبي: (أجمع العُلماءُ على أن الرَّجُل إذا طلَّق زوجتَه طلاقًا يملِكُ رجَعتَهَا أنَّه ليس له أن ينكِحَ أُختها أو أربعًا سواها حتى تنقَضِيَ عِدَّةُ المطَلَّقةِ). ((تفسير القرطبي)) (5/119). ، والزَّركشيُّ [807]     قال الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي: (ليس للحُرِّ أن يجمع بين أكثَرَ مِن أربعِ زَوجاتٍ. ش: هذا كالإجماعِ). ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/129).

انظر أيضا: