الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: ألفاظُ الطَّلاقِ الصَّريحِ


المَسألةُ الأولى: الطَّلاقُ
من ألفاظِ الطَّلاقِ الصَّريحِ: لَفظُ الطَّلاقِ وما يُشتَقُّ منه، كأنتِ طالِقٌ، ومُطَلَّقةٌ، وطَلَقْتِ، وطلَّقتُك، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1732] ((مختصر القدوري)) (ص: 155)، ((الفتاوى الهندية)) (1/354). ، والمالِكيَّةِ [1733] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/572)، ((منح الجليل)) لعليش (4/74). ، والشَّافِعيَّةِ [1734] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/25)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/280). ، والحَنابِلةِ [1735] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/247)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (8/340).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [الطَّلاق: 1]
ثانيًا: أنَّ الصَّريحَ في اللُّغةِ: اسمٌ لِما هو ظاهِرُ المرادِ، مَكشوفُ المعنى عند السَّامِعِ، ولَفظُ الطَّلاقِ ظاهِرُ المرادِ؛ لأنَّه لا يُستعمَلُ إلَّا في الطَّلاقِ عن قَيدِ النِّكاحِ [1736] الطَّلاقُ الصَّريحُ هو: اللَّفظُ الموضوعُ له، ولا يُفهَمُ منه عند الإطلاقِ غَيرُه، كلَفظِ الطَّلاقِ والتَّطليقِ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/59)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 407).
المَسألةُ الثَّانية: ألْفَاظُ السَّراحِ والفِراقِ
اختلف العُلَماءُ في لَفظِ السَّراحِ والفِراقِ، وما يُشتَقُّ منهما، كسَرَّحتُكِ، وفارقتُكِ، هل هي مِن ألفاظِ الطَّلاقِ الصَّريحِ أم لا؟ على قَولَينِ:القول الأول: لَفظُ السَّراحِ والفِراقِ وما يُشتَقُّ منهما: مِن ألفاظِ الطَّلاقِ الصَّريحِ، وهو المَشهورُ عند الشَّافِعيَّةِ [1737] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/23)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/280). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ [1738] هذه الألفاظُ عند المالِكيَّةِ هي من ألفاظِ الكِنايةِ الظَّاهِرةِ، في المشهورِ. وفي قَولٍ: هي من ألفاظِ الصَّريحِ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/572)، ((منح الجليل)) لعليش (4/74). ويُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/743)، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (6/350)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (2/509)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 89)، ((شرح زروق على متن الرسالة)) (2/667). ، وقَولٌ عند الحَنابِلةِ [1739] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/248).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]
قَولُه تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [البقرة: 231]
قَولُه تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطَّلاق: 2]
ثانيًا: لأنَّهما فُرقةٌ بين الزَّوجَينِ، فكانا صريحَينِ فيه، كلَفظِ الطَّلاقِ وما تصَرَّفَ منه [1740] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/248). القول الثاني: لا تُعتَبَرُ لَفظةُ السَّراحِ والفِراقِ مِن صِيَغِ الطَّلاقِ الصَّريحِ، وهذا مَذهَبُ الجمهور: الحَنَفيَّةِ [1741] ((المبسوط)) للسرخسي (6/64). ، والمَالِكيَّةِ -على المَشهورِ- [1742] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/572)، ((منح الجليل)) لعليش (4/74). ويُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/743)، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (6/350)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (2/509)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 89)، ((شرح زروق على متن الرسالة)) (2/667). ، والحَنابِلةِ [1743] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/247)، ((كشاف القناع)) اللبهوتي (5/245). ، وهو قَولٌ عند الشَّافِعيَّةِ [1744] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/23)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/280). ؛ وذلك لأنَّ الصَّريحَ ما يكونُ مُختَصًّا بالإضافةِ إلى النِّساءِ، فلا يُستَعمَلُ في غيرِ النِّكاحِ، وهذا لا يُوجَدُ في هذينِ اللَّفظَينِ؛ فإنَّ الرَّجُلَ يقولُ: سَرَّحتُ إبلي، وفارَقْتُ غَريمي أو صديقي [1745] ((المبسوط)) للسرخسي (6/64).

انظر أيضا: