الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: من صِيَغ الظِّهارِ: تَشبيهُ الزَّوجةِ بظَهرِ مَن تَحرُمُ عليه على التَّأبيدِ سِوى الأقارِبِ


يَثبُتُ الظِّهارُ على مَن شَبَّه زَوجتَه بمَن تَحرُمُ عليه على التَّأبيدِ سِوى الأقاربِ؛ كالتَّحريمِ بالرَّضاعِ والمُصاهرةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [338]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/4)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/536). ، والمالِكيَّةِ [339]     ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/442)، ((منح الجليل)) لعليش (4/227). ، والشَّافِعيَّةِ [340]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/179)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/354). ، والحَنابِلةِ [341]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/165)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/369). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [342]     قال ابنُ رجب: (لو ظاهر مِن امرأتِه فشَبَّهها بمُحَرَّمةٍ مِن الرَّضاعِ، فقال لها: أنتِ عليَّ كأمِّي مِنَ الرَّضاعِ، فهل يَثبُت بذلك تحريمُ الظِّهارِ أم لا؟ فيه قولانِ: أحدُهما: أنَّه يَثبُتُ به تحريمُ الظِّهارِ، وهو قَولُ الجُمهورِ، منهم: مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وعثمان التيمي، وهو المشهورُ عن أحمد). ((جامع العلوم والحكم)) (2/444).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُروةَ، عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها أخبَرَته: ((أنَّ عَمَّها مِنَ الرَّضاعةِ -يُسَمَّى أفلَحَ- استأذَنَ عليها فحجَبَتْه، فأخبَرَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال لها: لا تحتَجِبي منه؛ فإنَّه يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ )) [343]     أخرجه مسلم (1445).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عُمومَ الحَديثِ يُؤخَذُ منه ثُبوتُ الظِّهارِ على مَن حَرُمَت عليه بالرَّضاعِ [344]     ((كشف اللثام شرح عمدة الأحكام)) للسفاريني (6/8). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/239).
ثانيًا: لأنَّ شَرْطَه أن تكونَ مُحَرَّمةً عليه على التَّأبيدِ، وقد وُجِدَ ذلك فيمن تَحرُمُ عليه بالرَّضاعِ والمُصاهَرةِ [345]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/4).

انظر أيضا: