الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: من صِيَغ الظِّهارِ: تَشبيهُ الزَّوجةِ بمَن تَحرُمُ عليه على التَّأقيتِ


تَشبيهُ الزَّوجةِ بمَن تَحرُمُ عليه على التَّأقيتِ -كأُختِ زَوجتِه- ليس بظِهارٍ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [346]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/4)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/106). ، والشَّافِعيَّةِ [347]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/265). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/64). ، وروايةٌ عن أحمَدَ [348]     ((المغني)) لابن قدامة (8/6)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/196). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين [349]     قال ابنُ عثيمين: (قوله: «بمن تحرُمُ عليه أبدًا» أفاد المؤلِّفُ: أنَّه لا بد أن يكونَ المشَبَّهُ بها ممن تحرُمُ عليه أبدًا، يعني: تحريمًا مؤبَّدًا؛ احترازًا مِن التي تحرُمُ عليه إلى أمَدٍ، كأختِ زوجتِه، فلو قال لزوجتِه: أنتِ حرامٌ عليَّ كظَهرِ أُختِك، فأختُها حرامٌ عليه ما دامت الزَّوجةُ معه، لكِنْ لو بانت الزَّوجةُ منه لحَلَّت له أختُها، فهذا لا يكونُ ظِهارًا). ((الشرح الممتع)) (13/238).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ظَهرَ هؤلاءِ لم يَكُنْ حرامًا عليه قبلَ نِكاحِ زَوجتِه، ولا يَحرُمْنَ عليه بعد فِراقِها؛ فلا يتحَقَّقُ فيهنَّ التَّحريمُ [350]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/432).
ثانيًا: لأنَّها غَيرُ مُؤَبَّدةِ التَّحريمِ، كما لو شَبَّهَها بظَهرِ حائِضٍ [351]     ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/194).

انظر أيضا: