الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حكم الوَطءِ قبلَ أداءِ الكفَّارةِ إذا كان التَّكفيرُ بالعِتقِ أو الصِّيامِ


يَحرُمُ على المُظاهِرِ الوَطءُ قبلَ أداءِ الكفَّارةِ إذا كان تكفيرُه بالعِتقِ أو الصِّيامِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى في العِتقِ والصِّيامِ: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة: 3، 4.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه إن وَطِئَ قبل التَّكفيرِ فقد عصى رَبَّه؛ لِمُخالفةِ أمْرِه [578]     ((المغني)) لابن قدامة (8/41).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ [579]     قال ابنُ رشد: (اتَّفقوا على أنَّ المظاهِرَ يَحرُمُ عليه الوَطءُ). ((بداية المجتهد)) (3/127). ، وابنُ قُدامةَ [580]     قال ابنُ قدامة: (المظاهِرُ يَحرُمُ عليه وَطءُ امرأتِه قبل أن يُكَفِّرَ، وليس في ذلك اختلافٌ إذا كانت الكفَّارةُ عِتقًا أو صَومًا؛ لِقَولِ الله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: 3] ، وقَولِه سبحانه: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: 4] ). ((المغني)) (8/11).

انظر أيضا: