الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ في المَبيتِ


يَجِبُ العَدلُ بين الزَّوجاتِ في المَبيتِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19]
2- قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء: 3]
وَجهُ الدَّلالةِ:
لَمَّا قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً بعد إحلالِ الأربَعِ بقَولِه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ استَفَدْنا أنَّ حِلَّ الأربَعِ مُقَيَّدٌ بعَدَمِ خَوفِ عدَمِ العَدلِ، وثبوتَ المنعِ عن أكثَرَ مِن واحدةٍ عند خَوفِه؛ فعُلِمَ إيجابُه عند تعدُّدِهنَّ [1140]   ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/2111).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كانت له امرأتانِ فمالَ إلى إحداهما، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّه مائِلٌ )) [1141]   أخرجه أبو داود (2133) واللفظ له، والنسائي (3942)، وابن ماجه (1969)، وأحمد (10090). صحَّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (92)، وصحَّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/185)، وابن حجر في ((بلوغ المرام)) (315)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (15/78)، وصحَّح الحديثَ ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (21/355)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2133).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه دَليلٌ على توكيدِ وُجوبِ العَدلِ بينَ الزَّوجاتِ، وأنهَّ يحَرُمُ مَيلُ الزَّوجِ لإحداهنَّ مَيلًا يكونُ معه بَخْسٌ لحَقِّ الأُخرى [1142]   ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/190).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1143]   قال ابنُ حزم: (أجمعوا أنَّ العدلَ في القِسمةِ بين الزَّوجاتِ واجِبٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 65). ، وابنُ تيميَّةَ [1144]   قال ابنُ تيميَّةَ عن رجلٍ متزوجٍ بامرأتينِ وإحداهما يحِبُّها ويكسوها ويُعطيها ويجتَمِعُ بها أكثَرَ مِن صاحبتِها: (يجِبُ... العدلُ بين الزَّوجَتين باتِّفاقِ المُسلِمين... فعليه أن يَعدِلَ في القَسْمِ). ((مجموع الفتاوى)) (32/269).

انظر أيضا: