الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: رجوعُ الأمِّ في هِبَتِها لأولادِها


يجوزُ للأمِّ الرُّجوعُ في هِبَتِها لأولادِها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1510]   المالِكيَّةُ أجازوا رجوعَ الأمِّ في الهبةِ بشُروطٍ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعليش (8/205، 206). ، والشَّافِعيَّةِ [1511]   ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/391)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/114). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/547). ، وروايةٌ عند الحَنابِلةِ [1512]   ((المبدع)) لابن مفلح (5/290). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/55، 56). ، ومَذهَبُ الظَّاهريَّةِ [1513]   قال ابن حزم: (مَن وهَبَ هِبةً صَحيحةً لم يجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مذ يلفِظُ بها إلَّا الوالِدَ والأمَّ فيما أعطَيَا، أو أحَدَهما لولَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصَّغيرُ والكبيرُ سواءٌ... وهو قولُ الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما). ((المحلى)) (8/71).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ يرفعانِ الحَديثَ، قالا: ((لا يحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ عَطيَّةً ثمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه...)) [1514]   أخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (2132) واللفظ له، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2337)، وأحمد (2119). قال الترمذي: حسن صحيح. وصَحَّح إسناده ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (6/244)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/242)، وصحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2132)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (641).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَه: ((إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه)) يشمَلُ كُلَّ والدٍ، فتَدخُلُ فيه الأمُّ [1515]   ((المغني)) لابن قدامة (6/55).
ثانيًا: لأنَّها لَمَّا ساوَتِ الأبَ في تحريمِ تَفضيلِ بَعضِ ولَدِها، فينبغي أن تساوِيَه في التمَكُّنِ مِنَ الرُّجوعِ فيما فضَّلَه به؛ تخليصًا لها مِنَ الإثمِ، وإزالةً للتَّفضيلِ المحَرَّمِ، كالأبِ [1516]   ((المغني)) لابن قدامة (6/55).

انظر أيضا: