الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الوَصيَّةِ


الأصلُ في الوَصيَّةِ الجوازُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ اللهِ تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ الله عنه قال: ((كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُني وأنا مَريضٌ بمكَّةَ، فقلتُ: لي مالٌ، أُوصي بمالي كلِّه؟ قال: لا. قلتُ: فالشَّطرِ؟ قال: لا. قلتُ: فالثُّلُثِ؟ قال: الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ؛ أن تدَعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفونَ الناسَ في أيدِِيهم، ومهما أنفقْتَ فهو لك صَدقةٌ، حتى اللَّقمةَ ترفَعُها فِي فِي [1532]   فِي امرأتِك: أي: فمِها. ينظر: ((شرح القسطلاني)) (8/ 354). امرأتِك، ولعَلَّ اللهَ يرفعُك ينتَفِعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخَرونَ )) [1533]   رواه البخاري (5354 )، ومسلم (1628 ).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1534]   قال ابن قدامة: (أجمع العُلَماءُ في جميعِ الأمصارِ والأعصارِ على جوازِ الوَصِيَّةِ). ((المغني)) (6/137).

انظر أيضا: