الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: العجزُ عن استعمالِ الماء بسبب البَرد، أو الخوف، أو المرض


مَن عجَز عن استعمالِ الماءِ بسبَبِ البَرد قال ابن قدامة: (وإن خاف من شدَّة البَرد، وأمكنه أن يسخِّنَ الماء، أو يستعمِلَه على وجهٍ يأمَن الضَّرر، مثل: أن يغسِلَ عضوًا عضوًا، وكلَّما غسل شيئًا ستَرَه، لزمه ذلك، وإن لم يقدِر، تيمَّم وصلَّى في قول أكثَرِ أهل العلم) ((المغني)) (1/192). ، أو الخوف، أو المرض قال السَّرخسيُّ: (أمَّا إذا كان يخافُ الهلاك باستعمال الماء، فالتيمُّم جائزٌ له بالاتِّفاق). ((المبسوط)) (1/105). وقال العينيُّ: ((أجمعوا على أنَّه لو خاف على نفْسه الهلاكَ، أو على عضوِه ومنفعَتِه، يُباح له التيمُّم) ((البناية شرح الهداية)) (1/517). ؛ فإنَّه يجوزُ له التيمُّم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/36)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/124-125، 134). ، المالكيَّة ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/149، 150)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/418). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/259، 285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/93). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/193)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/189، 192).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
1- قولُه تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ مَن لم يقدِرْ على استعمالِ الماءِ، يُعدُّ في حُكم العادِمِ للماءِ؛ ولذلك يباح له التيمُّمُ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/36)، ((المجموع)) للنووي (2/259).
2- قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
3- قول الله سبحانه: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء: 29]
4- قوله سبحانه وتعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195]

انظر أيضا: