الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّالِثُ: الوَصِيَّةُ للأقارِبِ غيرِ الوارِثينَ


تُستحَبُّ الوَصِيَّةُ للأقاربِ غيرِ الوارِثينَ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1546]   ((العناية)) للبابرتي (10/413)، ((البناية)) للعيني (13/388). ، والمالِكيَّةِ [1547]   ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/513)، ((منح الجليل)) لعليش (9/503، 504). ، والشَّافِعيَّةِ [1548]   ((روضة الطالبين)) للنووي (6/97)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/2). ، والحَنابِلةِ [1549]   ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/433)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/8، 9).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ [الإسراء: 26]
2- قَولُه تعالى: وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى [البقرة: 177]
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيتَينِ:
أنَّه بدأ في الآيتَينِ بذَوي القُربى، وهذا يدُلُّ على أنَّهم أحَقُّ بإعطاءِ المالِ مِن غَيرِهم [1550]   ((المغني)) لابن قدامة (6/140).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي الله عنه: ((أنَّه أصابَ أرضًا بخيبَرَ فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَستأمِرُه فيها، فقال: يا رَسولَ الله، إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عندي منه، فما تأمُرُ به؟ قال: إنْ شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصَدَّقْتَ بها. قال: فتصَدَّقَ بها عُمَرُ؛ أنَّه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، وتصَدَّقَ بها في الفُقراءِ، وفي القُربى، وفي الرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، والضَّيفِ )) [1551]   رواه البخاري(2772)، ومسلم (1632).
ثالثًا: لأنَّ الله تعالى كَتَب الوَصِيَّةَ للوالِدَينِ والأقرَبِينَ؛ فخرجَ منه الوارِثونَ، بقَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ ))، وبَقِيَ سائِرُ الأقاربِ على الوَصِيَّةِ لهم، وأقلُّ ذلك الاستِحبابُ [1552]   ((المغني)) لابن قدامة (6/140).
رابعًا: لأنَّ الصَّدَقةَ عليهم في الحياةِ أفضَلُ، فكذلك بعدَ الموتِ [1553]   ((المغني)) لابن قدامة (6/140).



انظر أيضا: