الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ التَّاسِعُ: الحَلِفُ بأَيْمِ اللهِ


يَنعَقِدُ الحَلِفُ بايْمِ اللهِ [245] ايمُنُ: اسمٌ استُعمِلَ في القَسَمِ، والتُزِمَ رَفعُه كما التُزِمَ رَفعُ لَعَمْرُ اللهِ، وهمزتُه عند البصريِّينَ وَصلٌ، واشتِقاقُه عندَهم مِن اليُمنِ، وهو البَرَكةُ، وعند الكوفيِّينَ قَطعٌ: (أَيمُن)؛ لأنَّه جَمعُ يَمينٍ عِندَهم، وقد يُختَصَرُ منه فيُقالُ: (وَايْمُ اللهِ). يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (13/462)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/682)، ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (1/1241). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [246] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/109)، ((الفتاوى الهندية)) (2/53). ، والمالِكيَّةِ [247] ((مختصر خليل)) (ص: 82)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/399)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/5). ، والشَّافِعيَّةِ [248] اشترط الشَّافعيَّةُ أن ينويَ اليَمينَ. ((روضة الطالبين)) للنووي (11/15)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/10). ، والحَنابِلةِ [249] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/223)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/438).
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... وَايْمُ اللهِ، لو أنَّ فاطِمةَ بنتَ مُحمَّدٍ سَرَقَت لقَطَعْتُ يَدَها )) [250] أخرجه البخاري (6788)، ومسلم (1688) واللَّفظُ له.
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((بَعَث رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعثًا، وأمَّرَ عليهم أُسامةَ بنَ زيدٍ، فطَعَن النَّاسُ في إمْرَتِه، فقام رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إن تَطعُنوا في إمرَتِه، فقد كنتُم تَطعُنونَ في إمرةِ أبيه مِن قَبلُ، وايْمُ اللهِ إنْ كان لَخَليقًا للإمْرةِ، وإنْ كان لَمِنْ أحَبِّ النَّاسِ إليَّ، وإنَّ هذا لَمِنْ أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَعْدَه )) [251] أخرجه البخاري (3730)، ومسلم (2426) واللَّفظُ له.

انظر أيضا: