الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: نَذرُ القُربةِ


يَجِبُ الوفاءُ بنَذرِ القُربةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
1- قَولُه تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج: 29]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: وَلْيُوفُوا أمْرٌ يَقتَضي الوُجوبَ [12]   ((فتح القدير)) للشوكاني (3/531)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/233).
2- وقوله: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)  [الإنسان: 7]
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ فيها دَلالةٌ على وُجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ؛ لأنَّه تعالى عَقَّبَه بقولِه: وَيَخَافُونَ يَوْمًا، وهذا يَقتَضي أنَّهم إنَّما وَفَّوْا بالنَّذرِ خَوفًا مِن شَرِّ ذلك اليَومِ، والخَوفُ مِن شَرِّ ذلك اليَومِ لا يَتحقَّقُ إلَّا إذا كان الوفاءُ به واجِبًا [13]   ((تفسير الرازي)) (30/745)، ((تفسير الخازن)) (4/378)، ((تفسير ابن عادل)) (20/21).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعْصِهِ )) [14]   أخرجه البخاري (6696).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ)) دليلٌ على أنَّ كلَّ مَن نذَرَ طاعةً وجَبَ عليه الوفاءُ بها [15]   ((شرح مصابيح السنة)) لابن المَلَك (4/104)، ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) للمُناوي (2/445).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [16]   قال ابنُ قُدامةَ: (تَكونُ الطَّاعةُ المُلتزَمةُ ممَّا له أصْلٌ في الوُجوبِ بالشَّرعِ؛ كالصَّومِ والصَّلاةِ والصَّدقةِ والحجِّ، فهذا يَلزَمُ الوفاءُ به، بإجماعِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (10/4). ، وابنُ القَطَّانِ [17]   قال ابنُ القَطَّانِ: (لا خِلافَ أنَّ النَّذرَ بالطَّاعةِ يَلزَمُ الوفاءُ به). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/375). ، والعَيْنيُّ [18]   قال العَيْنيُّ: (قام الإجماعُ على وُجوبِ الوفاءِ إذا كان النَّذرُ بالطَّاعةِ). ((عمدة القاري)) (23/206). ، وابنُ الهُمامِ [19]   قال ابنُ الهُمامِ: («مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِهِ» رَوَتْهُ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها، والإجماعُ على وُجوبِ الإيفاءِ به). ((فتح القدير)) (5/92). ، وبرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ [20]   قال برهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ: (تَكونُ الطَّاعةُ المُلتزمةُ ممَّا له أصلٌ في الشَّرعِ؛ فلهذا يَلزَمُ الوفاءُ به إجماعًا). ((المبدع في شرح المقنع)) (8/127).

انظر أيضا: