الموسوعة الفقهية

المسألةُ الثانيةُ: دُخولُ أولادِ البَناتِ في الوقْف على النَّسْلِ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على النسْلِ لا يَدخُلُ فيه أولادُ البناتِ [413] أمَّا إذا قصَد الواقفُ دُخولَهم أو وُجِدت قرينةٌ تدُلُّ على دخولِهم، فيدخلون. قال ابنُ عثيمين: (الألفاظُ تَتحدَّدُ معانيها بحسَبِ السِّياقِ والقرائنِ). ((الشرح الممتع)) (11/54). ، وهو مَذهبُ المالكيَّة [414] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/160). ، والحنابلةِ [415] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/257، 258)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/61).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه مُقْتضَى العُرفِ واللُّغةِ، كما قال الشاعرُ
بَنونا بَنو أبْنائِنا وبَناتُنابَنوهنَّ أبناءُ الرِّجالِ الأباعدِ [416] ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/45).
ثانيًا: لأنَّهم لا يَنتسِبون إليه [417] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/287).
ثالثًا: أنَّ مَن حال بيْنه وبيْن الواقفِ أُنثى لا يَشمَلُه لفظُ النَّسْلِ، ولا العَقِبِ، ولا الولدِ [418] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/160).

انظر أيضا: