الموسوعة الفقهية

الفرْعُ الأولُ: حُكْمُ الوقْفِ على العَقِبِ


يجوزُ أنْ يَقِفَ الواقفُ على عَقِبِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [420] ((حاشية ابن عابدين)) (4/467)، ((الفتاوى الهندية)) (2/392). ، والمالكيَّةِ [421] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/157). ، والشافعيَّةِ [422] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 169)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/387)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/226). ، والحنابلةِ [423] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/257، 258)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/61). ؛ وذلك لأنَّ كلَّ مَن كان أبوه مِن الذُّكورِ مِن ولَدِ الواقفِ فهو مِن عَقِبِه، وهم ممَّن يجوزُ الوقْفُ عليهم [424] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/467)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/613).

انظر أيضا: